مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٢٣ - مسألة(١) ذهب جماعة إلى انه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك اذن المولى
و المحكي عن الدروس هو سقوط الكفارة في يمين الكافر إذا خالف ثم أسلم و لعله لعموم القاعدة و الله العالم
مسألة (١) ذهب جماعة إلى انه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك اذن المولى
و في انعقاده من الزوجة اذن الزوج و في انعقاده من الولد اذن الوالد لقوله عليه السلام لا يمين لولد مع والده و لا للزوجة مع زوجها و لا للملوك مع مولاه فلو حلف أحد هؤلاء بدون الاذن لم ينعقد، و ظاهرهم اعتبار الاذن السابق فلا تكفي الإجازة بعده مع انه من الإيقاعات و ادعى الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيها و ان كان يمكن دعوى ان القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الإيقاع على ما الغير مثل الطلاق و العتق و نحوهما لا مثل المقام مما كان في مال نفسه غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه و لا فرق بين الرضا السابق و اللاحق خصوصا" إذا قلنا ان الفضولي على القاعدة و ذهب جماعة إلى انه لا يشترط الاذن في الانعقاد لكن للمذكورين حل يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقا" بنهي أو اذن بدعوى ان المنساق من الخبر المذكور و نحوه انه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج، و لازمه جواز حلهم له و عدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به و على هذا فمع النهي السابق لا ينعقد و مع الاذن يلزم و مع عدمها ينعقد و لهم حله و لا يبعد هذا القول مع ان المقدر كما يمكن ان يكون هو الوجود يمكن ان يكون هو المنع و المعارضة أي لا يمين مع منع المولى مثلا" فمع عدم الظهور في الثاني لا أقل من الاجمال و القدر المتيقن هو عدم الصحة مع المعارضة و النهي بعد كون مقتضى العمومات الصحة و اللزوم، ثم ان جواز الحل أو التوقف على الاذن ليس في اليمين بما هو يمين مطلقا" كما هو ظاهر كلماتهم بل انما هو فيما كان المتعلق منافيا لحق المولى أو الزوج و كان مما يحب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو نهى و اما ما لم يكن كذلك، فلا كما لو حلف المملوك ان يحج إذا أعتقه المولى أو حلفت الزوجة ان تحج إذا مات زوجها أو طلقها أو حلفا ان يصليا صلاة مع عدم كونها منافيه لحق المولى أو حق الاستمتاع من الزوجة أو حلف الولد ان يقرء كل يوم جزء من القران أو نحو ذلك مما لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين فلا مانع من انعقاده و هذا هو المنساق من الاخبار فلو حلف الولدان يحج إذا استصحبه الوالد إلى مكة مثلا" لا مانع من انعقاده و هكذا بالنسبة إلى المملوك و الزوجة فالمراد من الاخبار انه ليس لهم ان يوجبوا باليمين ما يكون منافيا" لحق المذكورين و لذا استثنى بعضهم الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح و حكم بالانعقاد فيهما و لو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء هذا كله في اليمين و اما النذر فالمشهور بينهم انه كاليمين في المملوك و الزوجة، و الحق بعضهم بهما الوالد أيضا و هو مشكل لعدم الدليل عليه خصوصا" في الولد الا القياس على اليمين بدعوى تنقيح المناط و هو ممنوع، أو بدعوى ان المراد من اليمين في الاخبار ما يشمل النذر لإطلاقه عليه في جمله من الاخبار (منها) خبران في كلام الامام عليه السلام (و منها) أخبار