مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٨٦ - مسألة(٥) إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمره التمتع
ادراك المتعة معه عما إذا حصل رويه الدم في أثناء الطواف و لصحيح ابى الصباح الكناني المروي في الكافي عن الصادق عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل ان تصلى ركعتين قال عليه السلام إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم و قد قضت طوافها (و مضمر زرارة) المروي في الفقيه قال سئلته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل ان تصلى الركعتين، فقال ليس عليها إذا طهرت الا الركعتان و قد قضت الطواف (و استشكل في المدارك) بعد ان استدل للحكم بصحيح الكناني، فقال و في الدلالة نظر و في الحكم اشكال و لعل وجه النظر هو عدم التعرض في الخبر و لا في مضمر زرارة بجواز الإتيان بالسعي قبل طهرها و إتيانها بركعتي الطواف و لا بجواز التحلل من العمرة بالتقصير، قال في الجواهر- بعد ذكر خبر الكناني و مضمر زرارة- نعم لا دلالة فيهما على جواز فعل بقية أفعال العمرة ثم الإحلال منها ثم قضاء الركعتين بعد ذلك مع السعة (انتهى) فالحق في المقام أيضا هو التفصيل بين ضيق الوقت عن إتيان مناسك الحج في أوقاتها و بين سعته بالقول بالإحلال عن إحرام العمرة بعد- السعي و التقصير ثم قضاء الركعتين بعد الرجوع من منى في صورة ضيق الوقت، و في سعة الوقت تنتظر طهرها فإذا طهرت تأتي بالركعتين ثم بالسعي ثم تتحلل بالتقصير، و الله العالم.