مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
(١)
مقدمة التحقيق
١ ص
(٢)
مقدمة الناشر
١ ص
(٣)
ترجمة وجيزة للمؤلف قدس الله روحه
١ ص
(٤)
فهرست مؤلفاته و طريقته في التأليف)
١ ص
(٥)
تتمة كتاب الحج
٣ ص
(٦)
تتمة فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام
٣ ص
(٧)
تتمة الشرط الثالث الاستطاعة
٣ ص
(٨)
مسألة(65) قد علم مما مر انه يشترط في وجوب الحج مضافا الى البلوغ و العقل و الحرية
٣ ص
(٩)
أحدهما إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا
٤ ص
(١٠)
و ثانيهما إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا
٧ ص
(١١)
مسألة(66) إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم
١٢ ص
(١٢)
مسألة(67) إذا كان في الطريق عدو لا يندفع الا بالمال
١٣ ص
(١٣)
مسألة(68) لو توقف الحج على قتال العدو
١٥ ص
(١٤)
مسألة(69) لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه
١٦ ص
(١٥)
مسألة(70) إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكوه
١٧ ص
(١٦)
مسألة(71) يجب على المستطيع الحج مباشرة
١٩ ص
(١٧)
مسألة(72) إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة
١٩ ص
(١٨)
مسألة(73) إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق
٣٤ ص
(١٩)
مسألة(74) الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع
٤٠ ص
(٢٠)
مسألة(75) لو أحرم الكافر ثم أسلم في الأثناء
٤٤ ص
(٢١)
مسألة(76) المرتد يجب عليه الحج
٤٥ ص
(٢٢)
مسألة(77) لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح
٤٨ ص
(٢٣)
مسألة(78) إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة
٤٩ ص
(٢٤)
مسألة(79) لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة
٥٢ ص
(٢٥)
مسألة(80) لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها
٥٦ ص
(٢٦)
مسألة(81) إذا استقر عليه الحج بان استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت
٥٩ ص
(٢٧)
مسألة(82) إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط
٦٥ ص
(٢٨)
مسألة(83) تقضى حجة الإسلام من أصل التركة
٦٥ ص
(٢٩)
مسألة(84)(لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج
٧١ ص
(٣٠)
مسألة(85) إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه
٧٥ ص
(٣١)
مسألة(86) إذا كان على الميت الحج و لم تكن تركته وافية به
٧٨ ص
(٣٢)
مسألة(87) إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت
٨٠ ص
(٣٣)
مسألة(88) هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد
٨١ ص
(٣٤)
مسألة(89) لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب
٨٧ ص
(٣٥)
مسألة(90) إذا اوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف
٨٨ ص
(٣٦)
مسألة(91) الظاهران المراد من البلد هو الذي مات فيه
٨٩ ص
(٣٧)
مسألة(92) لو عين بلدة غير بلده
٩١ ص
(٣٨)
مسألة(93) على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم ان يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب
٩١ ص
(٣٩)
مسألة(94) إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد وجب
٩٢ ص
(٤٠)
مسألة(95) إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات
٩٢ ص
(٤١)
مسألة(96) بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستيجار منه و هو حي أو ميت
٩٣ ص
(٤٢)
مسألة(97) الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنه الموت
٩٣ ص
(٤٣)
مسألة(98) إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها
٩٤ ص
(٤٤)
مسألة(99) على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان
٩٥ ص
(٤٥)
مسألة(100) بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب
٩٥ ص
(٤٦)
مسألة(101) إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية
٩٦ ص
(٤٧)
مسألة(102) الأحوط في صورة تعدد من يمكن استيجاره استيجار من كان أقلهم اجرة
١٠٠ ص
(٤٨)
مسألة(103) ان الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط الاستيجار من البلد
١٠١ ص
(٤٩)
مسألة(104) إذا علم انه كان مقلدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده
١٠١ ص
(٥٠)
مسألة(105) إذا علم باستطاعة الميت مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه
١٠٢ ص
(٥١)
مسألة(106) إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم انه اتى به أم لا
١٠٣ ص
(٥٢)
مسألة(107) لا يكفى الاستيجار في براءة ذمة الميت و الوارث
١٠٣ ص
(٥٣)
مسألة(108) إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفايه الميقاتية ضمن ما زاد
١٠٤ ص
(٥٤)
مسألة(109) إذا لم يكن للميت تركه و كان عليه الحج
١٠٥ ص
(٥٥)
مسألة(110) من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له ان يحج عن غيره
١٠٦ ص
(٥٦)
فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
١١٩ ص
(٥٧)
مسألة(1) ذهب جماعة إلى انه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك اذن المولى
١٢٣ ص
(٥٨)
مسألة 2 إذا كان الوالد كافرا
١٣٠ ص
(٥٩)
مسألة(3) هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا
١٣١ ص
(٦٠)
مسألة(4) الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى
١٣٢ ص
(٦١)
مسألة(5) إذا نذر أو حلف المملوك باذن المالك ثم انتقل الى غيره
١٣٢ ص
(٦٢)
مسألة(6) لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت
١٣٢ ص
(٦٣)
مسألة(7) إذا نذر الحج من مكان معين كبلدة أو بلد أخر معين فحج من غير ذلك المكان
١٣٥ ص
(٦٤)
مسألة(8) إذا نذر ان يحج و لم يقيده بزمان
١٣٧ ص
(٦٥)
مسألة(9) إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا بسنة معينة و لم يتمكن من الإتيان به حتى مات
١٤٥ ص
(٦٦)
مسألة 10) إذا نذر الحج معلقا على أمر كشفاء مريضة أو مجيء مسافرة فمات قبل حصول المعلق عليه
١٤٥ ص
(٦٧)
مسألة(11) إذا نذر الحج و هو متمكن منه فاستقر عليه ثم صار معضوبا
١٤٨ ص
(٦٨)
مسألة 12 لو نذر ان يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه
١٤٩ ص
(٦٩)
مسألة(13) لو نذر الإحجاج معلقا على شرط
١٥١ ص
(٧٠)
مسألة(14) إذا كان مستطيعا و نذر ان يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى
١٥٤ ص
(٧١)
مسألة(15) لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية
١٥٧ ص
(٧٢)
مسألة(16) إذا نذر حجا غير حج - الإسلام في عامه و هو مستطيع
١٥٩ ص
(٧٣)
مسألة(17) إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثم حصلت
١٥٩ ص
(٧٤)
مسألة 18 إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه
١٦٠ ص
(٧٥)
مسألة(19) إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجة الإسلام و لا بغيره
١٦٢ ص
(٧٦)
مسألة(20) إذا نذر حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده مثلا فاستطاع
١٦٥ ص
(٧٧)
مسألة(21) إذا كان عليه حجه الإسلام و الحج النذري و لم يمكنه الإتيان بهما
١٦٧ ص
(٧٨)
مسألة 22 من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع
١٧٠ ص
(٧٩)
مسألة(23) إذا نذر ان يحج أو يحج انعقد
١٧٠ ص
(٨٠)
مسألة(24) إذا نذر ان يحج أو يزور الحسين عليه السلام من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره
١٧٢ ص
(٨١)
مسألة(25) إذا علم ان على الميت حجا و لم يعلم انه حجه الإسلام أو حج النذر
١٧٣ ص
(٨٢)
مسألة(26) إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب
١٧٤ ص
(٨٣)
مسألة(27) لو نذر الحج راكبا انعقد و وجب
١٧٩ ص
(٨٤)
مسألة(28) يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر و عدم تضرره بهما
١٨١ ص
(٨٥)
مسألة(29) في كون مبدء وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر
١٨٤ ص
(٨٦)
مسألة(30) لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه ان يركب البحر
١٨٦ ص
(٨٧)
مسألة(31) إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا
١٨٨ ص
(٨٨)
مسألة(32) لو ركب بعضا و مشى بعضا
١٩٢ ص
(٨٩)
مسألة(33) لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره
١٩٣ ص
(٩٠)
مسألة(34) إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع أخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلك
١٩٦ ص
(٩١)
فصل في النيابة
١٩٧ ص
(٩٢)
مسألة(1) يشترط في النائب أمور
١٩٧ ص
(٩٣)
أحدها) البلوغ
١٩٧ ص
(٩٤)
الثاني العقل
١٩٩ ص
(٩٥)
الثالث) الايمان
٢٠٠ ص
(٩٦)
الرابع) العدالة أو الوثوق بصحة عمله
٢٠٢ ص
(٩٧)
الخامس معرفته بأفعال الحج و احكامه
٢٠٢ ص
(٩٨)
السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام
٢٠٢ ص
(٩٩)
مسألة(2) لا يشترط في النائب الحرية
٢٠٣ ص
(١٠٠)
مسألة(3) يشترط في المنوب عنه الإسلام
٢٠٣ ص
(١٠١)
مسألة(4) تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون
٢٠٦ ص
(١٠٢)
مسألة(5) لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة
٢٠٦ ص
(١٠٣)
مسألة(6) لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة
٢٠٨ ص
(١٠٤)
مسألة(7) يشترط في صحة النيابة قصد النيابة
٢٠٩ ص
(١٠٥)
مسألة(8) كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة كذا تصح بالجعالة
٢١١ ص
(١٠٦)
مسألة(9) لا يجوز استيجار المعذور في ترك بعض الاعمال
٢١٣ ص
(١٠٧)
مسألة(10) إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك
٢١٤ ص
(١٠٨)
مسألة(11) إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجرة
٢١٨ ص
(١٠٩)
مسألة(12) يجب في الإجارة تعيين نوع الحج
٢٢٥ ص
(١١٠)
مسألة(13) لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق
٢٣١ ص
(١١١)
مسألة(14) إذا أجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ثم أجر عن شخص أخر
٢٣٥ ص
(١١٢)
مسألة(15) إذا أجر نفسه للحج في سنه معينة لا يجوز له التأخير
٢٣٩ ص
(١١٣)
مسألة(16) قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا ما أجر نفسه من شخص في سنه معينة ثم أجر من أخر في تلك السنه
٢٤٠ ص
(١١٤)
مسألة(17) إذا صد الأجير أو أحصر
٢٤٣ ص
(١١٥)
مسألة(18) إذا اتى النائب بما يوجب الكفارة
٢٤٤ ص
(١١٦)
مسألة(19) إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل
٢٤٤ ص
(١١٧)
مسألة(20) إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها
٢٤٥ ص
(١١٨)
مسألة(21) لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر
٢٤٧ ص
(١١٩)
مسألة(22) يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد
٢٥٢ ص
(١٢٠)
مسألة(23) إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة
٢٥٤ ص
(١٢١)
مسألة(24) لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج
٢٥٥ ص
(١٢٢)
مسألة(25) يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب اى واجب كان و المندوب
٢٥٦ ص
(١٢٣)
مسألة(26) لا يجوز ان ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد
٢٥٨ ص
(١٢٤)
مسألة(27) يجوز ان ينوب جماعه عن الميت و الحي في عام واحد
٢٦٠ ص
(١٢٥)
فصل في الوصية بالحج
٢٦٢ ص
(١٢٦)
مسألة(1) إذا وصى بالحج فان علم انه واجب اخرج من أصل التركة
٢٦٢ ص
(١٢٧)
مسألة(2) يكفى الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا
٢٦٧ ص
(١٢٨)
مسألة(3) إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على اجره المثل
٢٦٧ ص
(١٢٩)
مسألة(4) هل الواجب في تعيين اجره المثل الاقتصار على أقل الناس اجرة
٢٧٠ ص
(١٣٠)
مسألة(5) لو اوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معين تعين
٢٧٠ ص
(١٣١)
مسألة(6) لو اوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة و عين لكل سنة مقدارا معينا
٢٧٢ ص
(١٣٢)
مسألة(7) إذا اوصى بالحج و عين الأجرة في مقدار
٢٧٥ ص
(١٣٣)
مسألة(8) إذا اوصى بالحج و عين أجيرا معينا تعين استيجاره بأجرة المثل
٢٧٦ ص
(١٣٤)
مسألة(9) إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها احد
٢٧٦ ص
(١٣٥)
مسألة(10) إذا صالحه داره مثلا و شرط عليه بان يحج عنه بعد موته صح
٢٨٠ ص
(١٣٦)
مسألة(11) لو اوصى بأن يحج ماشيا أو حافيا صح
٢٨٢ ص
(١٣٧)
مسألة(12) إذا اوصى بحجتين أو أزيد و قال انها واجبة عليه
٢٨٣ ص
(١٣٨)
مسألة(13) لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة اجرة الاستيجار و شك في انه استأجر الحج قبل موته أو لا
٢٨٣ ص
(١٣٩)
مسألة(14) إذا قبض الوصي الأجرة و تلف في يده بلا تقصير
٢٨٥ ص
(١٤٠)
مسألة(15) إذا اوصى بما عنده من المال للحج ندبا و لم يعلم انه يخرج من الثلث أو لا
٢٨٥ ص
(١٤١)
مسألة(16) من المعلوم ان الطواف مستحب مستقلا من غير ان يكون في ضمن الحج
٢٨٥ ص
(١٤٢)
مسألة(17) لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها
٢٨٨ ص
(١٤٣)
مسألة(18) يجوز للنائب بعد الفراغ عن الاعمال للمنوب عنه ان يطوف عن نفسه
٢٩٣ ص
(١٤٤)
مسألة(19) يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج ان يحج بنفسه
٢٩٤ ص
(١٤٥)
فصل في الحج المندوب
٢٩٦ ص
(١٤٦)
مسألة(1) يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما ان يحج مهما أمكن
٢٩٦ ص
(١٤٧)
مسألة(2) يستحب نية العود الى الحج عند الخروج من مكة
٢٩٧ ص
(١٤٨)
مسألة(3) يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم احياء و أمواتا
٢٩٨ ص
(١٤٩)
مسألة(4) يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج
٢٩٨ ص
(١٥٠)
مسألة(5) يستحب إحجاج من لا استطاعة له
٢٩٩ ص
(١٥١)
مسألة(6) يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها
٢٩٩ ص
(١٥٢)
مسألة(7) الحج أفضل من الصدقة بنفقته
٣٠٠ ص
(١٥٣)
مسألة(8) يستحب كثرة الإنفاق في الحج
٣٠٠ ص
(١٥٤)
مسألة(9) يجوز الحج بالمال المشتبه
٣٠٠ ص
(١٥٥)
مسألة(10) لا يجوز الحج بالمال الحرام
٣٠٠ ص
(١٥٦)
مسألة(11) يشترط في الحج الندبي اذن الزوج و المولى
٣٠١ ص
(١٥٧)
مسألة(12) يجوز إهداء ثواب الحج الى الغير بعد الفراغ عنه
٣٠٢ ص
(١٥٨)
مسألة(13) يستحب لمن لا مال له يحج به ان يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره
٣٠٢ ص
(١٥٩)
فصل في أقسام العمرة
٣٠٣ ص
(١٦٠)
مسألة(1) تنقسم العمرة كالحج الى واجب أصلي و عرضي و مندوب
٣٠٣ ص
(١٦١)
مسألة(2) تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة
٣٠٦ ص
(١٦٢)
مسألة(3) قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد
٣٠٩ ص
(١٦٣)
فصل في أقسام الحج
٣١٦ ص
(١٦٤)
و هي ثلاثة بالإجماع و الاخبار
٣١٦ ص
(١٦٥)
مسألة(1) من كان له وطنان
٣٢٣ ص
(١٦٦)
مسألة(2) من كان من أهل مكة و خرج الى بعض الأمصار ثم رجع إليها
٣٢٤ ص
(١٦٧)
مسألة(3) الآفاقي إذا صار مقيما في مكة
٣٢٦ ص
(١٦٨)
الأول) إذا صار الآفاقي مقيما في مكة بعد استطاعته
٣٢٧ ص
(١٦٩)
الأمر الثاني) إذا جاور غير المستطيع فيها
٣٢٧ ص
(١٧٠)
مسألة(4) المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته في بلده
٣٣٠ ص
(١٧١)
فصل صوره حج التمتع على الإجمال
٣٣٦ ص
(١٧٢)
و يشترط في حج التمتع أمور
٣٤٠ ص
(١٧٣)
أحدها) النية
٣٤٠ ص
(١٧٤)
الثاني ان يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج
٣٤٣ ص
(١٧٥)
مسألة(1) إذا اتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع
٣٤٥ ص
(١٧٦)
الثالث) ان يكون الحج و العمرة في سنه واحدة
٣٤٨ ص
(١٧٧)
الرابع ان يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار
٣٥٠ ص
(١٧٨)
مسألة(2) المشهور انه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمره التمتع قبل ان يأتي بالحج
٣٥٤ ص
(١٧٩)
مسألة(3) لا يجوز لمن وظيفته التمتع ان يعدل الى غيره من القسمين الآخرين اختيارا
٣٦٥ ص
(١٨٠)
مسألة(4) اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة
٣٧٧ ص
(١٨١)
مسألة(5) إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمره التمتع
٣٨٢ ص
(١٨٢)
فصل في المواقيت
٣٨٧ ص
(١٨٣)
و لكن المستفاد من مجموع الاخبار ان المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة
٣٨٧ ص
(١٨٤)
أحدها ذو الحليفة
٣٨٨ ص
(١٨٥)
مسألة(1) الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة
٣٩١ ص
(١٨٦)
مسألة(2) يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول الى ميقات أخر
٣٩٣ ص
(١٨٧)
مسألة(3) الحائض تحرم خارج المسجد على المختار
٣٩٤ ص
(١٨٨)
مسألة(4) إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء جاز له ان يحرم خارج المسجد
٣٩٥ ص
(١٨٩)
الثاني العقيق
٣٩٥ ص
(١٩٠)
الثالث الجحفة
٣٩٨ ص
(١٩١)
الرابع يلملم
٣٩٩ ص
(١٩٢)
الخامس قرن المنازل
٣٩٩ ص
(١٩٣)
السادس) مكة
٣٩٩ ص
(١٩٤)
السابع دويرة الأهل
٣٩٩ ص
(١٩٥)
الثامن) فخ و هو ميقات الصبيان في غير حج المتمتع عند جماعه
٤٠٢ ص
(١٩٦)
التاسع) محاذات احد المواقيت الخمسة
٤٠٤ ص
(١٩٧)
العاشر) ادنى الحل و هو ميقات العمرة المفردة
٤١١ ص
(١٩٨)
مسألة(5) كل من حج على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق
٤١٣ ص
(١٩٩)
مسألة(6) قد علم مما مر ان ميقات حج المتمتع مكة
٤١٤ ص
(٢٠٠)
(فصل في أحكام المواقيت)
٤١٥ ص
(٢٠١)
مسألة(1) لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد
٤١٥ ص
(٢٠٢)
نعم يستثنى من ذلك موضعان
٤١٦ ص
(٢٠٣)
أحدهما إذا نذر الإحرام قبل الميقات
٤١٦ ص
(٢٠٤)
ثانيهما إذا أراد ادراك عمره رجب و خشي تقضيه إن أخر الإحرام إلى الميقات
٤١٩ ص
(٢٠٥)
مسألة(2) كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز التأخير منها
٤٢١ ص
(٢٠٦)
مسألة(3) لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكن من العود إليها
٤٢٤ ص
(٢٠٧)
مسألة(4) لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمدا
٤٢٦ ص
(٢٠٨)
مسألة(5) لو كان مريضا لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النية و التلبية
٤٢٧ ص
(٢٠٩)
مسألة(6) إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا
٤٣٠ ص
(٢١٠)
مسألة(7) من كان مقيما في مكة و أراد حج التمتع
٤٣٣ ص
(٢١١)
مسألة(7) من كان مقيما في مكة و أراد حج التمتع
٤٣٣ ص
(٢١٢)
مسألة(9) لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى اتى بجميع الافعال
٤٣٤ ص
(٢١٣)
فصل في أفعال الحج
٤٣٧ ص
(٢١٤)
الأول الإحرام
٤٣٧ ص
(٢١٥)
فصل في مقدمات الإحرام
٤٣٧ ص
(٢١٦)
مسألة، يستحب قبل الإحرام أمور
٤٣٧ ص
(٢١٧)
أحدها توفير شعر الرأس
٤٣٧ ص
(٢١٨)
(الثاني) قص الأظفار و الأخذ من الشارب و ازاله شعر الإبط و العانة بالطلي أو الحلق أو النتف
٤٤٠ ص
(٢١٩)
(الثالث) الغسل للإحرام في الميقات
٤٤١ ص
(٢٢٠)
(الرابع) ان يكون الإحرام عقيب صلوه فريضة أو نافلة
٤٥٠ ص
(٢٢١)
الخامس صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام
٤٥٣ ص
(٢٢٢)
مسألة يكره للمرئة إذا أرادت الإحرام ان تستعمل الحناء
٤٥٦ ص
(٢٢٣)
فصل في كيفية الإحرام)
٤٥٧ ص
(٢٢٤)
و واجباته ثلاثة)
٤٥٩ ص
(٢٢٥)
الأول النية بمعنى القصد اليه
٤٥٩ ص
(٢٢٦)
مسألة(1) يعتبر فيها القربة و الخلوص
٤٦٠ ص
(٢٢٧)
مسألة(2) يجب ان تكون مقارنه للشروع فيه
٤٦٠ ص
(٢٢٨)
مسألة(3) يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمره
٤٦١ ص
(٢٢٩)
مسألة(4) لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب
٤٦٤ ص
(٢٣٠)
مسألة(5) لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته
٤٦٥ ص
(٢٣١)
مسألة(6) لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد
٤٦٦ ص
(٢٣٢)
مسألة(7) لا تكفي نية واحدة للحج و العمرة
٤٦٨ ص
(٢٣٣)
مسألة(8) لو نوى كإحرام فلان
٤٦٩ ص
(٢٣٤)
مسألة(9) لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره
٤٧٠ ص
(٢٣٥)
مسألة(10) لو نوى نوعا و نطق بغيره
٤٧٠ ص
(٢٣٦)
مسألة(11) لو كان في أثناء نوع و شك في انه نواه أو نوى غيره
٤٧١ ص
(٢٣٧)
مسألة(12) يستفاد من حمله من الاخبار استحباب التلفظ بالنية
٤٧١ ص
(٢٣٨)
مسألة(13) يستحب ان يشترط عند إحرامه على الله ان يحله
٤٧٢ ص
(٢٣٩)
(الثاني) من واجبات الإحرام التلبيات الأربع
٤٨٠ ص
(٢٤٠)
مسألة(14) اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح
٤٨٣ ص
(٢٤١)
مسألة(15) لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته و لا إحرام حج الافراد و لا إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية
٤٨٧ ص
(٢٤٢)
مسألة(16) لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام
٤٩١ ص
(٢٤٣)
مسألة(17) لا تحرم عليه محرمات الإحرام إلا بالتلبية
٤٩٣ ص
(٢٤٤)
مسألة(18) إذا نسي التلبية وجب عليه العود الى الميقات
٤٩٦ ص
(٢٤٥)
مسألة(19) الواجب من التلبية مرة واحدة نعم يستحب الإكثار بها و تكريرها ما استطاع
٤٩٧ ص
(٢٤٦)
مسألة(20) ذكر جماعه ان الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية
٤٩٨ ص
(٢٤٧)
مسألة(21) المعتمر عمره التمتع يقطع التلبية عند مشاهده بيوت مكة
٥٠١ ص
(٢٤٨)
مسألة(22) الظاهر انه لا يلزم في تكرار التلبية ان يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
٥٠٤ ص
(٢٤٩)
مسألة(23) إذا شك بعد الإتيان بالتلبية انه اتى بها صحيحة أم لا
٥٠٤ ص
(٢٥٠)
مسألة(24) إذا اتى بالنية و لبس الثوبين و شك في انه أتى بالتلبية أيضا
٥٠٥ ص
(٢٥١)
مسألة(25) إذا اتى بموجب الكفارة و شك في انه كان بعد التلبية حتى يجب عليه الكفارة
٥٠٥ ص
(٢٥٢)
(الثالث) من واجبات الإحرام لبس الثوبين
٥٠٥ ص
(٢٥٣)
مسألة(26) لو أحرم في قميص عالما عامدا أعاد
٥١٠ ص
(٢٥٤)
مسألة(27) لا يجب استدامة لبس الثوبين
٥١٢ ص
(٢٥٥)
مسألة(28) لا بأس بالزيادة على الثوبين
٥١٢ ص
(٢٥٦)
خاتمة في بقية مسائل الحج متابعا لما كتبه المصنف قدس سره
٥١٣ ص
(٢٥٧)
تتمة الأول الإحرام
٥١٣ ص
(٢٥٨)
فصل في كيفية الإحرام
٥١٣ ص
(٢٥٩)
مسألة(1) لو اضطر المحرم الى لبس المخيط في ابتداء إحرامه أو في الأثناء
٥١٣ ص
(٢٦٠)
مسألة(2) لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز الصلاة فيه
٥١٥ ص
(٢٦١)
مسألة(3) الأحوط للنساء عدم الإحرام في الحرير المحض
٥١٧ ص
(٢٦٢)
مسألة(4) في اختصاص وجوب لبس ثوبي الإحرام بالرجل
٥١٩ ص
(٢٦٣)
مسألة(5) لا يجوز لمن أحرم ان ينشئ إحراما بمثله أو بغيره
٥٢٠ ص
(٢٦٤)
مسألة(6) لو أحرم متمتعا و دخل مكة و أحرم بالحج قبل التقصير
٥٢٠ ص
(٢٦٥)
مسألة(7) يستحب الإحرام في الثياب المنسوج
٥٢٣ ص
(٢٦٦)
فصل) في تروك الإحرام و هي محرمات و مكروهات
٥٢٣ ص
(٢٦٧)
فالمحرمات أنواع
٥٢٣ ص
(٢٦٨)
أولها صيد البر
٥٢٣ ص
(٢٦٩)
مسألة(1) تختص الحرمة بصيد البر
٥٢٤ ص
(٢٧٠)
مسألة(2) يحرم صيد البر في حال الإحرام اصطيادا و أكلا
٥٢٤ ص
(٢٧١)
مسألة(3) المشهور انه لو ذبح المحرم صيد البر
٥٢٥ ص
(٢٧٢)
مسألة(4) الجراد من صيد البر
٥٢٨ ص
(٢٧٣)
الثاني من تروك الإحرام النساء
٥٢٨ ص
(٢٧٤)
(الثالث) من تروك الإحرام الاستمناء
٥٣٧ ص
(٢٧٥)
(الرابع) من تروك الإحرام الطيب
٥٣٩ ص
(٢٧٦)
الخامس من تروك الإحرام
٥٥٠ ص
(٢٧٧)
(السادس) من تروك الإحرام لبس الخفين و الجور بين اختيارا
٥٥٤ ص
(٢٧٨)
(السابع) من تروك الإحرام الاكتحال بالسواد
٥٥٧ ص
(٢٧٩)
(الثامن) من تروك الإحرام النظر في المرآة
٥٥٨ ص
(٢٨٠)
التاسع من تروك الإحرام الفسوق
٥٥٩ ص
(٢٨١)
(العاشر) من تروك الإحرام الجدال
٥٦٢ ص
(٢٨٢)
الحادي عشر من تروك الإحرام قتل هوام الجسد من القمل و غيره
٥٦٥ ص
(٢٨٣)
الثاني عشر من تروك الإحرام لبس الخاتم
٥٦٨ ص
(٢٨٤)
الثالث عشر من تروك الإحرام لبس المرأة الحلي للزينة
٥٦٩ ص
(٢٨٥)
الرابع عشر من تروك الإحرام إزالة الشعر
٥٧١ ص
(٢٨٦)
الخامس عشر من تروك الإحرام الادهان
٥٧٥ ص
(٢٨٧)
السادس عشر من تروك الإحرام تغطية الرأس للرجال
٥٧٧ ص
(٢٨٨)
الثامن عشر من تروك الإحرام إخراج الدم
٥٩٢ ص
(٢٨٩)
التاسع عشر من تروك الإحرام قلم الأظفار
٥٩٤ ص
(٢٩٠)
(العشرون) من تروك الإحرام لبس السلاح
٥٩٦ ص
(٢٩١)
الحادي و العشرون من تروك الإحرام تغسيل الميت المحرم بالكافور و تحنيطه
٥٩٨ ص
(٢٩٢)
الثاني و العشرون قطع كل شيء نابت في الحرم
٥٩٨ ص
(٢٩٣)
و اما المكروهات فأمور
٦٠٣ ص
(٢٩٤)
(الأول) الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد
٦٠٣ ص
(٢٩٥)
(الثاني) من مكروهات الإحرام لبس المصبوغ
٦٠٣ ص
(٢٩٦)
(الثالث) من مكروهات الإحرام النوم على الثياب التي يكره لبسها
٦٠٤ ص
(٢٩٧)
الرابع من المكروهات الإحرام في الثوب الوسخ
٦٠٤ ص
(٢٩٨)
الخامس لبس الثياب المعلمة
٦٠٥ ص
(٢٩٩)
السادس ظاهر ذيل صحيح ليث المرادي المتقدم في الأمر السابق كراهة الإحرام في الثوب الملحم
٦٠٥ ص
(٣٠٠)
السابع دخول الحمام
٦٠٦ ص
(٣٠١)
الثامن تلبية المنادي
٦٠٦ ص
(٣٠٢)
التاسع غسل الرأس بالخطمي و السدر
٦٠٦ ص
(٣٠٣)
العاشر الاحتباء
٦٠٧ ص
(٣٠٤)
(الثاني) من أفعال العمرة الطواف
٦٠٧ ص
(٣٠٥)
الفصل الأول في مقدماته و هي أمور
٦٠٧ ص
(٣٠٦)
الفصل الثاني فيما يعتبر في صحة الطواف من الشرائط
٦١٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٨ - و ثانيهما إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا

إشكال في البلوغ قد مر

، في هذا المتن أمران (أحدهما) انه لا اشكال و لا خلاف في انه إذا ترك الحج مع تحقق شرائط وجوبه متعمدا استقر عليه الحج، فيجب عليه في المستقبل- و لو مستكعا، فإن أهمل حتى مات يقضى عنه (ففي صحيح محمد بن مسلم) عن الباقر عليه السلام عن رجل مات، و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها، تقضى عنه قال عليه السلام نعم (و خبر سماعه) عن الصادق عليه السلام عن رجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها و هو موسر، قال عليه السلام يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك.

و لا كلام في ذلك، انما الكلام فيما به يتحقق الاستقرار، و فيه أقوال:

مختار المصنف هنا هو اعتبار بقاء الشرائط إلى ذي الحجة و سيأتي نقل الأقوال و ما هو- المختار منها في المسألة (٨٠).

(الأمر الثاني) لو حج مع عدم البلوغ فلا اشكال و لا خلاف في صحة حجه ندبا- بناء على شرعية عبادات الصبي- و كذا لو حج مع عدم الحرية مع اذن مولاه الا انه لا يجزى ذلك عن حجة الإسلام، و قد تقدم الكلام في ذلك في أول فصل شرائط وجوب حجة الإسلام في المجلد- الحادي عشر.

(و إذا بلغ الصبي) أو انعتق العبد قبل تمام الوقوف بالمشعر فأتم الصبي بالغا و العبد حرا يجزى منهما عن حجة الإسلام، مع استكمال سائر الشرائط، و هذا في العبد بلا اشكال، و اما في الصبي فمع اشكال عند المصنف (قده) و ان كان الحق عدم الاشكال فيه أيضا و قد مر الكلام في ذلك أيضا هناك.

و ان حج مع عدم الاستطاعة المالية فالظاهر مسلمية عدم الاجزاء و لا دليل عليه الا الإجماع و الا فالظاهر ان حجة الإسلام هو الحج الأول و إذا اتى بها كفى و لو كان ندبا كما إذا اتى الصبي صلوه الظهر مستحبا بناء على شرعية عبادته فبلغ في أثناء الوقت فإن الأقوى عدم وجوب اعادتها و دعوى ان المستحب لا يجزى عن الواجب ممنوعة بعد اتحاد ماهية الواجب و المستحب نعم لو ثبت تعدد ماهية حج المتسكع و المستطيع تم ما ذكر لا لعدم اجزاء المستحب عن الواجب بل لتعدد الماهية.

لا إشكال في استحباب الحج من غير المستطيع، و ظاهر الفقهاء الاتفاق على عدم إجزاء حجه عن حجة الإسلام إذا استطاع بعده، و عن المستند حكاية نفى الخلاف فيه عن بعض، و عن ظاهر الخلاف و المنتهى الإجماع عليه، و استظهر المصنف (قده) من النصوص ان حجة- الإسلام هو الحج الأول و انه إذا اتى به كفى و لو كان ندبا، و لم يبين وجه هذا الاستظهار- إلا قياس المقام بالصبي إذا اتى بصلاة الظهر في أول الوقت ندبا ثم بلغ في أثناء الوقت (و لا يخفى) ما في دعوى الظهور و القياس المذكور من الاشكال (و توضيحه) انه إذا جعل الشارع‌