مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٥٤٣ - (الرابع) من تروك الإحرام الطيب
و يدل على حرمه لبسه خبر معلى بن خنيس عن الصادق (ع) قال كره ان ينام على الفراش الأصفر و المرفقة الصفراء (و المراد من الفراش الأصفر) هو ما صبغ بالزعفران و نحوه مما له ريح طيبه و بالمرفقة المخدة، و قد أورد في الكافي هذا الحديث في باب الطيب (و خبر منصور بن- حازم) المروي في التهذيب عن الصادق (ع) قال إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت (و خبر حماد بن عثمان) قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى جعلت ثوبي الإحرام مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها قال فانشرها حتى يذهب ريحها (و خبر ابن عمار) المروي في الفقيه عن الصادق (ع) قال الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك و لا عنبر و لا- زعفران و لا ورس قبل ان يغتسل للإحرام و لا تجمر ثوبك لإحرامك (و التجمير تدخين الثوب بالمجمرة).
و يدل على حرمه أكله منفردا أو ممتزجا خبر حسن بن هارون المروي في الكافي و الفقيه و التهذيب قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت و انا محرم، قال (ع) إذا فرغت من مناسكك و أردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا فتصدق فتكون كفارة لذلك و لما دخل في إحرامك مما لا تعلم (و خبر سدير) قال قلت لأبي جعفر (ع) ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم قال (ع) لا ينبغي للمحرم ان يأكل شيئا فيه زعفران و لا يطعم شيئا من الطيب (و خبر عبد الله بن سنان) المروي في التهذيب و الكافي عن الصادق (ع) قال لا تمس ريحانا و أنت محرم و لا شيئا فيه زعفران و لا تطعم طعاما فيه زعفران (و خبر زرارة المروي في الكافي) و- الفقيه عن الباقر (ع) قال من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم و ان كان ناسيا فلا شيء عليه فيستغفر الله عز و جل و يتوب اليه (و يدل على حرمه التبخير و التدخين) خبر حماد بن عثمان المروي في الكافي قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى جعلت ثوبي الإحرام مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها، قال (ع) فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها، و قد مر في خبر ابن عمار قول الصادق (ع) و لا تجمر ثوبك لإحرامك (و غير ذلك من الاخبار).
(الأمر الرابع) يستثنى من الطيب المحرم خلوق الكعبة، و الخلوق كرسول طيب مركب من أخلاط خاصة من الطيب منها الزعفران (و في القاموس) ان الخلوق ضرب من الطيب، و قال في الوافي الخلوق بالفتح طيب مائع، ثم حكى عن النهاية ان الخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران و غيره و من أنواع الطيب و يغلب عليه الحمرة و الصفرة (انتهى) و يدل على استثنائه الإجماع على عدم وجوب الاجتناب عنه (و في المدارك) و استثنائه عما يجب الاجتناب عنه مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعه (و في المستند) بلا خلاف يعرف بل عن بعضهم الإجماع عليه (و يدل عليه) خبر عبد الله بن سنان المروي في التهذيب عن الصادق (ع) عن- خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال (ع) لا بأس فإنه طهور (و خبر يعقوب بن شعيب) قال قلت