التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٩٦
أو السجود للصنم وعبادة الشمس وإن لم يقل بربوبيّتها[١] .
الجهة السابعة: من ادّعى النبوة وجب قتله بلا خلاف، كما في الجواهر[٢] ويدل عليه عدة روايات:منها: موثقة ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنّ بزيعاً يزعم أنه نبي!! فقال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله، قال: فجلست إلى جنبه غير مرة فلم يمكنّي ذلك[٣] .
ومنها: معتبرة أبي بصير يحيى بن القاسم عن أبي جعفر عليه السلام قال في حديث: قال النبي صلي الله عليه و آله : أيها الناس، إنه لا نبي بعدي ولا سنّة بعد سنّتي، فمن ادّعى ذلك فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه، ومن تبعه فإنه في النار، أيها الناس، أحيوا القصاص، وأحيوا الحقّ لصاحب الحقّ، ولا تفرقوا وأسلموا وسلّموا تسلموا )كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إنّ الله قويّ عزيز( [٤] .
ومنها: معتبرة ابن فضال عن الرضا عليه السلام في حديث قال: وشريعة محمد صلي الله عليه و آله لا تنسخ إلى يوم القيامد، فمن ادّعى نبياً أو أتى بعده بكتاب فدمه مباح لكل من سمع منه[٥] .
وغيرها من الروايات الدالة على وجوب قتل من ادّعى النبوة، فلا إشكال في ثبوت هذا الحكم.
الجهة الثامنة: من أظهر شكّه في صدق النبي صلي الله عليه و آله وكان على ظاهر الإسلام وجب قتله بلا خلاف، كما في الجواهر[٦] ، ويمكن أن يستدل عليه بعدة روايات منها:
[١] ـ جواهر الكلام ٤١ : ٦٠٠ الطبعة السادسة.
[٢] ـ نفس المصدر ص ٤٤٠ .
[٣] ـ وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٧ من أبواب حد المرتد الحديث ٢ .
[٤] ـ نفس المصدر الحديث ٣ .
[٥] ـ نفس المصدر الحديث ٤ .
[٦] ـ جواهر الكلام ٤١ : ٤٤١ الطبعة السادسة.