التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٤٩٨
أذان، ولا إقامة، ولا جمعة، ولا جماعة ، ... ولا تولّى المرأة القضاء، ولا تلي الأمارة ولا تستشار ...[١] .
ومنها: ما نقله صاحب الوسائل عن الكليني بسنده عن إسحاق بن عمار رفعه، قال: كان رسول الله صلي الله عليه و آله إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن[٢]
قال صاحب الوسائل: ورواه الصدوق مرسلاً[٣] .
ومنها: ما نقله أيضاً عن الكليني، بسنده عن محمد بن خالد، رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: ذكر عنده النساء فقال: لا تشاوروهنّ في النجوى ولا تطيعوهنّ في ذي قرابة[٤] .
ومنها: ما نقله أيضاً عنه، بسنده إلى سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إياكم ومشاورة النساء فإنّ فيهن الضعف والوهن والعجز[٥] .
ومنها: ما نقله عنه أيضاً بسنده عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في حديث، قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله : النساء لا يشاورن في النجوى ولا يطعن في ذوي القربى ...[٦] .
قال صاحب الوسائل: ورواه الصدوق بإسناده عن جابر عن أبي
جعفر عليه السلام نحوه[٧] .
ومنها: ما نقله صاحب الوسائل عن الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبيّ صلي الله عليه و آله
[١] ـ وسائل الشيعة ج ١٤ ، باب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث ١ .
[٢] ـ نفس المصدر باب ٩٤ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث ٤ .
[٣] ـ وسائل الشيعة ج ١٤ ، باب ٩٤ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ذيل الحديث ٤ .
[٤] ـ نفس المصدر باب ٩٦ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث ١ .
[٥] ـ نفس المصدر الحديث ٢ .
[٦] ـ نفس المصدر الحديث ٦ .
[٧] ـ نفس المصدر ذيل الحديث ٦ .