التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٥٦٩
٢. ولايته على ميراث من لا وارث له.
٣. ولايته في أداء دين الممتنع من ماله.
٤. ولايته في قبض ما بقي من يد ابن السبيل بعد وصوله إلى وطنه.
٥. ولايته في قبض مال الزكاة ابتداءً أو بعد الطلب.
٦. ولايته في قبض خمس أرض الذمّي أو منفعتها.
٧. ولايته في قبض الثمن إذا امتنع البائع.
٨. ولايته في قبض حقّ كلّ ممتنع عن قبض حقّه.
٩. ولايته في قبض دين المأيوس منه.
١٠. ولايته في بيع الرهن الآيل إلى الفساد.
١١. ولايته في إجارة الرهن لو امتنع المتراهنان.
١٢. ولايته في تعيين عدل لقبض الرهن لو لم يرض المتراهنان.
١٣. ولايته في تعيين نقد ما يباع به الرهن فيما لو تعدّد النقد.
١٤. ولايته في الحجر على المفلّس.
١٥. ولايته في الحجر على السفيه على قول.
١٦. ولايته في قبض وديعة النائب لو احتيج إلى القبض.
١٧. ولايته في إجبار الوصيّين على الاجتماع أو الاستبدال.
١٨. ولايته في ضمّ المعين إلى الوصيّ العاجز.
١٩. ولايته في عزل الوصي الخائن على القول بعدم انعزاله بنفسه.
٢٠. ولايته في إقامة الوصي لمن لا وصيّ له أو مات وصيّه أو عزل.
٢١. ولايته في تزويج المجنون والسفيه البالغين.
٢٢. ولايته في فرض مهر المفوّضة بضعها إليه.
٢٣. ولايته في ضرب أجل العنّين، على وجه.
٢٤. ولايته في بعض الحكمين من أهل الزوجين.
٢٥. ولايته في إخبار الممتنع عن أداء النفقة.