التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٥٠١
وأما الرواية السابعة فهي مرسلة كما تقدّمت الإشارة إليها في الطائفة الثانية.
وأما الرواية الثامنة فهي مرسلة أيضاً.
وأما الرواية التاسعة فكذلك، لأنّ الطريق إلى كتاب تحفة الأخوان غير معلوم، كما أنّ مؤلّفه وهو المولى سعيد المزيدي غير مذكور في الكتب الرجالية.
الطائفة الرابعة: ما دلّ على أنّ القضاء مختصّ بالرجال:
وهي عدّة روايات:
منها: معتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه[١] .
ومنها: روايته الأخرى قال: بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال: قل لهم: إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطا أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا، فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً، وإيّاكم أن يخاصم بعضهم بعضاً إلى السلطان الجائر[٢] .
ومنها: ما رواه الكليني[٣] بإسناده عن أحمد عن أبيه رفعه، ورواه الصدوق[٤] مرسلاً عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القضاة أربعة: ثلاثة في النار وواحد
[١] ـ وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٥ .
[٢] ـ نفس المصدر باب ١١ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٦ .
[٣] ـ فروع الكافي ج ٧ كتاب القضاء والأحكام باب أصناف القضاة، الحديث ١ ، ص ٤٠٧ .
[٤] ـ من لا يحضره الفقيه ج ٣ باب أصناف القضاء ووجوده الحكم، الحديث ١ ، ص ٣ .