التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٥٠٠
منكنّ نبياً. الخبر[١] .
وهذه الروايات وإن كانت واضحة الدلالة على أنّ المرأة لا قابلية لها للقضاء والمشورة إلاّ أنها كلّها ضعيفة الأسناد.
أما الرواية الأولى فقد تقدم ما في سندها.
وأما الرواية الثانية فطريق الكليني مرفوع، وطريق الصدوق مرسل.
وأما الرواية الثالثة فهي مرفوعة. وأما الرواية الرابعة ففي سندها الجاموراني وهو محمد بن أحمد أبو عبد الله الرازي، وقد استثني من كتاب نوادر الحكمة[٢] ، والحسن بن علي بن أبي حمزة وهو مطعون عليه[٣] .
وأما الرواية الخامسة فطريق الكليني مرسل، وطريق الصدوق فيه عمرو بن شمر وهو وإن وقع في أسناد تفسير القمي[٤] وذلك أمارة على الوثاقة إلاّ أنّ النجاشي قد ضعّفه[٥] فيكون مورداً للتعارض، ويحكم بجهالة حاله.
وأما الرواية السادسة فقد رواها الصدوق بطريقين وفيهما عدة من المجاهيل[٦] .
[١] ـ المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة المرقم الكتاب ٣١ ، الفقرة ١١٦ .
[٢] ـ أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: ١٣١ .
[٣] ـ رجال النجاشي ١ : ١٣٢ الطبعة الأولى المحققة.
[٤] ـ تفسير القمي ١ : ٣٦٨ الطبعة الأولى المحققة.
[٥] ـ رجال النجاشي ٢ : ١٣٢ الطبعة الأولى المحققة.
[٦] ـ مشيخة الفقيه: ١٣٨ ، أما الأول فهو عن محمد بن علي الشاه، عن أبي حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين، عن أبي يزيد أحمد بن خالد الخالدي، عن محمد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبي أحمد بن صالح التميمي، عن محمد بن حاتم القطان، عن حمّاد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (ع) .
وأما الثاني فهو عن محمد بن علي الشاه، عن أبي حامد، عن أبي يزيد، عن محمد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه، عن أنس بن محمد أبي مالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (ع) ، عن النبي (ص) .