التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٥٧٠
٢٦. ولايته في ضرب الأجل لمفقوى الخبر وطلبه في الجهات، على وجه.
٢٧. ولايته في طلاق زوجة المفقود.
٢٨. ولايته في إجبار المظاهر على أحد الأمرين، على وجه.
٢٩. ولايته في إجبار المولي على أحد الأمرين، على وجه.
٣٠. ولايته في التسعير على المحتكر أو البيع عليه.
٣١. ولايته في قتل المرتدّ وقسمة أمواله وإنكاح نسائه.
٣٢. ولايته في قتل فاعل الكبيرة بعد الرابعة.
٣٣. توقّف إخراج الودعيّ الحقوق على إذنه.
٣٤. توقّف حلف الغريم على إذنه.
٣٥. توقّف قبض الوقف على الجهات العامّة على إذنه.
٣٦. توقّف النظارة على الأوقاف العامّة على إذنه.
٣٧. توقّف التقاص من أموال الغائب على إذنه.
٣٨. توقف التقاصّ من مال الحاضر على إذنه، على قول.
٣٩. توقّف بيع الوقف حيث يجوز، ولا وليّ له سواه على إذنه.
٤٠. توقّف إنفاق الملتقط على اللقيط مع الحاجة على إذنه.
وهناك موارد أخرى كثيرة تربو على مائة مورد يقف عليها المتتبع
لكلمات الفقهاء.
وبعد:
فهذا آخر ما أردناه في الجزء الثاني ويتلوه الجزء الثالث وأوّله التقية في المكاسب.
والحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.