التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٣٨
وقال الصدوق في الهداية: الجهاد في سبيل الله فريضة واجبة من الله عزّوجلّ على خلقه بالنفس والمال مع إمام عادل[١] .
وقال السيد ابن زهرة في الغنية: أمّا شرايط وجوبه فالحرية، والذكورة، والبلوغ، وكمال العقل، والاستطاعة له بالصحة والقدرة عليه وعلى ما يفتقر إليه فيه من ظهر ونفقة، وأمر الإمام العادل به، أو من ينصبه إمام أو ما يقوم مقامه ذلك من حصول خوف على الإسلام، أو على الأنفس والأموال، ومتى اختلّ شرط من هذه الشروط سقط فرض الجهاد بلا خلاف أعلمه[٢] .
وقال في المراسم: وأما الجهاد فإلى السلطان أو من يأمره السلطان ... إلاّ أن يغشى المؤمنين العدو فليدفعوا عن نفوسهم وأموالهم وأهليهم[٣] .
والظاهر من السلطان هو الإمام العادل.
وقال في الوسيلة: وإنما يجب بثلاثة شروط أحدها: حضور إمام عدل أو من نصبه الإمام للجهاد ... إلى أن قال: ولا يجوز الجهاد بغير الإمام ولا مع أئمة الجور[٤] .
وقال في إشارة السبق: وشرائط وجوبه الحرية، والذكورة، والبلوغ وكمال العقل، والقدرة عليه بالصحّة والآفات المانعة منه، والاستطاعة بالخلوّ من العجز عنه والتمكن منه ... مع أمر إمام الأصل به أو من نصبه وجرى مجراه، أو ما حكمه حكم ذلك من حصول الطاري على كلمة الإسلام أو المفضي إلى اجتياح الأنفس والأموال، فبتكاملها يجب وبارتفاعها أو الإخلال بشرط منها يسقط[٥] .
[١] ـ كتاب الهداية ـ المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية ص ٤٨ الطبع القديم.
[٢] ـ كتاب الغنية ـ المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية : ٥٨٣ .
[٣] ـ المراسم ـ المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية: ٦٦١ الطبع القديم.
[٤] ـ كتاب الوسيلة ـ المطبوع ضمن الجوامع الفقهية: ٦٩٥ .
[٥] ـ إشارة السبق ـ المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية: ٨٩ الطبع القديم.