التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٥٠٥
قال صاحب الوسائل: ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق قدس سره [١] .
ومنها: ما نقله أيضاً عن الكليني بسنده عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله : إنما المرأة لعبة، من اتخذها فلا يضيّعها[٢] .
وهذه الرواية وإن لم يصرّح فيها بضعف المرأة إلاّ أن المستفاد من كونها لعبة هو ضعفها.
وأما أسناد هذه الروايات فأكثرها معتبر، وذلك لأنّ الروايتين الأولى والخامسة وإن كانتا مرسلتين إلاّ أن بقية الروايات معتبرة الأسناد، فإنّ طريقي الصدوق والكليني إلى سماعة معتبران.
وطريق الصدوق إلى عمار الساباطي صحيح، وأما عمار فهو وإن كان فطحياً[٣] إلاّ أنه ثقة[٤] .
وطريق الكليني إلى عبد الرحمن بن الحجاج وإن كان فيه محمد بن إسماعيل وهو لم يوثق إلاّ أن معه محمد بن عبد الجبار وهو ثقة لوقوعه في أسناد
القمي[٥] ، وكتاب نوادر الحكمة[٦] .
وأما طريقه إلى الرواية الأخيرة فهو وإن كان فيه النوفلي والسكوني وهما ممّن لم يرد فيهما توثيق إلاّ أنّهما واقعان في أسناد تفسير القمّي[٧] ، وكتاب نوادر
[١] ـ وسائل الشيعة ج ١٤ باب ٤ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ذيل الحديث ١ .
[٢] ـ وسائل الشيعة ج ١٤ باب ٨٦ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ٢ .
[٣] ـ تهذيب الأحكام ج ٧ باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر منه يجوز منه وما لا يجوز، ذيل الحديث ٤١ ، ص ١٠١ .
[٤] ـ رجال النجاشي ٢ : ١٣٧ ـ ١٣٨ الطبعة الأولى المحققة.
[٥] ـ تفسير القمي ٢ : ٢٥٩ الطبعة الأولى المحققة.
[٦] ـ أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: ١٤٤ .
[٧] ـ تفسير القمي ١ : ١٧٧ الطبعة الأولى المحققة.