التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٣٠٥
أحدهما بالآخر.
أما الأول فهو على أربعة أقسام لأنّه قد يكون المالك والمقدار معلومين، وقد يكونان مجهولين، وقد يكون المقدار معلوماً والمالك مجهولاً، وقد يكون بالعكس.
أما الأول وهو ما كان فيه المالك والمقدار معلومين فحكمه واضح.
وأما الثاني ففيه أقوال والمشهور بين الأصحاب هو القول بإخراج الخمس[١] وحلّية الباقي، وذهب بعضهم إلى القول بوجوب التصدّق به، كما ذهب آخرون إلى القول بالتخيير بين إخراج الخمس والتصدّق.
وأما الثالث فقد علم حكمه من الصورة الثالثة المتقدمة، وذهب جمع من الفقهاء إلى القول بوجوب إخراج الخمس في هذا القسم أيضاً كما في النهاية[٢] والغنية[٣] والوسيلة[٤] والشرائع[٥] والتبصرة[٦] والحدائق[٧] .
وأما الرابع وهو ما إذا كان المالك معلوماً والمقدار مجهولاً فلابدّ من استرضاء المالك بصلح ونحوه، فإن لم يصالحه المالك قيل بإخراج خمسه، واختاره في التذكرة[٨] .
وأما الثاني وهو ما إذا كان الاشتباه لا يوجب الإشاعة فذهب الشيخ إلى التخيير بين تعيين المقدار بالقرعة وبين البيع والاشتراك في الثمن[٩] ، وحينئذ
[١] ـ الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٦٣ مطبعة النجف ١٣٨٢ .
[٢] ـ النهاية المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية: ٢٩٦ الطبع القديم.
[٣] ـ الغنية المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية : ٥٦٩ الطبع القديم.
[٤] ـ الوسيلة المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية: ٦٨٢ الطبع القديم.
[٥] ـ شرائع الإسلام ١ : ١٨١ الطبعة الأولى المحققة.
[٦] ـ تبصرة المتعلمين: ٤٩ مجمع الذخائر الإسلامية.
[٧] ـ الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٦٥ مطبعة النجف ١٣٨٢ .
[٨] ـ تذكرة الفقهاء ١ : ٥٨٤ الطبع القديم.
[٩] ـ المكاسب: ٧١ الطبع القديم.