التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٥٠٦
الحكم[١] ، وذلك كاف في اعتبار روايتهما.
والحاصل: أنّ أكثر روايات هذه الطائفة معتبرة الأسناد.
الطائفة السادسة: ما دلّ على أنّ أمر المرأة لا يطاع:
منها: ما نقله صاحب الوسائل عن الكليني بسنده إلى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر رسول الله صلي الله عليه و آله النساء فقال: اعصوهنّ في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر، وتعوّذوا بالله من شرارهنّ، وكونوا من خيارهنّ على حذر[٢] .
ومنها: ما نقله أيضاً عن الصدوق بإسناده إلى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وشكى رجل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام نساءه، فقام عليه السلام خطيباً فقال: معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال، ولا تأمنوهنّ على مال، ولا تذروهن يدبّرن أمر العيال، فإنّهنّ إن تركن وما أردن أوردن المهالك ...[٣] .
ورواه الصدوق أيضاً في الأمالي[٤] ، والعلل[٥] ، بطريق آخر.
ومنها: ما نقله أيضاً عن الكليني بسنده عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله : طاعة المرأة ندامة[٦] .
ومنها: ما نقله صاحب البحار عن كتاب الإمامة والتبصرة من الحيرة لأبي الحسن علي بن الحسين بن بابويه والد الصدوق بسنده عن ابن فضال عن الصادق
[١] ـ أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: ١٤٧ .
[٢] ـ وسائل الشيعة ج ١٤ باب ٩٤ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث ١ .
[٣] ـ نفس المصدر، الحديث ٧ .
[٤] ـ الأمالي، المجلس السابع والثلاثون، الحديث ٦ ، ص ٢٧٤ ـ ٢٧٥ .
[٥] ـ علل الشرائع باب ٢٨٨ العلة التي من أجلها نهي عن طاعة النساء، الحديث ١ ، ص ٥١٣ .
[٦] ـ وسائل الشيعة ج ١٤ باب ٩٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث ٢ .