التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٤٩٧
كما رواها السيد الرضي في نهج البلاغة مرسلة مع اختلاف يسير[١] .
ومنها: ما نقله صاحب الوسائل أيضاً عن الكليني بسنده عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: كتب أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الرسالة إلى ابنه محمد[٢] . وهي عين الرواية السابقة.
ومنها: ما نقله صاحب الوسائل عن الصدوق بإسناده، إلى وصية أمير المؤمنين لولده محمد بن الحنفية[٣] وهي على نحو الرواية المتقدمة.
ومنها: ما عن كنز الفوائد قال أمير المؤمنين عليه السلام : ... ولا تملك المرأة من أمرها ما يجاوز نفسها، فإنّ ذلك أنعم لبالها وبالك، وإنما المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ...[٤] .
وهذه الروايات وإن كانت واضحة الدلالة إلاّ أنها من جهة الأسناد ضعيفة فإنّ في طريق الكليني إلى الرواية الأولى إرسالاً وفي الرواية الثانية علي بن عبدك، ولم يرد فيه توثيق.
وأما رواية الصدوق فهي مرسلة فإنه رواها عن أبيه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله[٥] .
وأما رواية الكنز فهي مرسلة أيضاً.
الطائفة الثالثة: ما دلّ على أنّ المرأة لا تتولّى القضاء ولا تستشار.
منها: ما تقدم في الطائفة الأولى وهي رواية الصدوق بسنده عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام يقول: ليس على النساء
[١] ـ المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة المرقم الكتاب ٣١ ، الفقرة ١١٨ .
[٢] ـ وسائل الشيعة ج ١٤ ، باب ٨٧ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث ٢ .
[٣] ـ وسائل الشيعة ج ١٤ ، باب ٨٧ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث ٣ .
[٤] ـ بحار الأنوار ج ١٠٠ ، باب أحوال الرجال والنساء، الحديث ٥٦ ، ص ٢٥٣ .
[٥] ـ وسائل الشيعة ج ١٤ ، باب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث ١ .