التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٤٠١
بن عثمان العمري رض الله أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل
أشكلت عليّ فورد ]ت في[ التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام : أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمّنا فاعلم أنه ليس بين الله عزوجل وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس منّي وسبيله سبيل ابن نوح.
أما سبيل عمّي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف.
أما الفقاع فشربه حرام، ولا بأس بالشلماب، وأما أموالكم فلا نقبلها إلاّ لتطهروا، فمن شاء فليصل، ومن شاء فليقطع، فما آتاني الله خير ممّا آتاكم.
وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره وكذب الوقّاتون.
وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال.
وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجّتي عليكم
وأنا حجّة الله عليهم، وأما محمد بن عثمان رضي الله عنه وعن أبيه من قبل، فإنه ثقتي وكتابه كتابي.
وأما محمد بن علي بن مهزيار الأهوازي فسيصلح الله له قلبه، ويزيل عنه شكّه، وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلاّ لما طاب وطهر، وثمن المغنية حرام، وأما محمد بن شاذان بن نعيم فهو رجل من شيعتنا أهل البيت، وأما أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع فملعون وأصحابه ملعونون، فلا تجالس أهل مقالتهم، فإنّي بريء وآبائي عليهم السلام منهم براء.
وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئاً فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث.
وأما ندامة قوم قد شكّوا في دين الله عزوجل على ما وصلونا به فقد أقلنا