التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٢٦١
على الصحاح ومنها ما دلّ على وجوب الفحص عن صاحب الحق، كصحيحة معاوية بن وهب، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد، قال: اطلبه، قال: إنّ ذلك قد طال فاصدق به قال: اطلبه[١] .
وموضع الشاهد قوله عليه السلام : (اطلبه) وهو دال على الوجوب.
ومنها: ما دلّ على وجوب الفحص عن صاحب المتاع الذي فارق متاعه وأخذه آخر، كصحيحة يونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر ـ إلى أن قال: ـ فقال: رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأيّ شيء نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة، قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع، قال: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية[٢] .
وموضع الشاهد قوله عليه السلام : (إذا كان كذا فبعه ...) وهو يدلّ على أنّ جواز
[١] ـ وسائل الشيعة ج ١٣ باب ٢٢ من أبواب الدين والقرض، الحديث ٢ .
[٢] ـ وسائل الشيعة ج ١٧ باب ٧ من أبواب اللقطة، الحديث ٢ .