بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٢٨ - المسألة ١٣٣ يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها
(مسألة ١٣٣): يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها (١).
________________________
(١) الذي ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) [١] في المسألة السادسة من مسائل الحج المندوب هو جواز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها، لا استحباب ذلك.
وكيفما كان فالكلام يقع في موردين ..
الأول: في إعطاء من لا يملك نفقة الحج المندوب من سهم الفقراء من الزكاة ليحج به.
والظاهر أن هذا جائز بموجب النص، وإن بُني على عدم جوازه بموجب القاعدة، والنص هو معتبرة أبي بصير [٢] قال: قلت لأبي عبد الله ٧ : إن شيخاً من أصحابنا يقال له: عمر، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، فقال له عيسى بن أعين: أما إن عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك منها. فقال له: ولِمَ؟ فقال: لأني رأيتك اشتريت لحماً وتمراً. فقال: إنما ربحت درهماً فاشتريت بدانقين لحماً وبدانقين تمراً ثم رجعت بدانقين لحاجة. قال: فوضع أبو عبد الله ٧ يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه، ثم قال: ((إن الله تبارك وتعالى نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو لم يكفهم لزادهم، بل يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج)).
فهذه الرواية واضحة الدلالة على جواز إعطاء من لا يملك نفقة الحج من سهم الفقراء من الزكاة ليحج، ومقتضى إطلاقها الشمول للحج المستحب.
ولا يعارضها ما رواه الكليني بإسناده المعتبر عن الحكم بن عتيبة [٣] قال: قلت لأبي عبد الله ٧ : رجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج بها؟ قال: ((مال
[١] العروة الوثقى ج:٤ ص:٥٩٦.
[٢] الكافي ج:٣ ص:٥٥٦.
[٣] الكافي ج:٣ ص:٥٥٧.