بحوث في شرح مناسك الحج
(١)
الحج المندوب
٧ ص
(٢)
المسألة 130 يستحب الحج تطوعاً ويستحب تكراره في كل سنة
٧ ص
(٣)
المسألة 131 يستحب نية العود إلى الحج حين الخروج من مكة
١٣ ص
(٤)
المسألة 132 يستحب إحجاج من لا استطاعة له
١٩ ص
(٥)
يستحب الاستقراض للحج مع الوثوق بالوفاء بعد ذلك
٢١ ص
(٦)
يستحب كثرة الإنفاق في الحج
٢٤ ص
(٧)
المسألة 133 يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها
٢٨ ص
(٨)
المسألة 134 يشترط إذن الزوج في حج المرأة ندباً، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية ولا يعتبر ذلك في البائنة وفي عدة الوفاة
٣٢ ص
(٩)
أقسام العمرة
٤٠ ص
(١٠)
المسألة 135 العمرة تكون واجبة ومندوبة وتكون مفردة ومتمتع بها
٤٠ ص
(١١)
هل للعمرة قسم ثالث هو عمرة القِران؟
٤١ ص
(١٢)
المسألة 136 تجب العمرة على كل مستطيع واجد للشرائط
٤٧ ص
(١٣)
الوجوه التي استدل بها للقول بالوجوب
٤٧ ص
(١٤)
الأول قوله تعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا
٤٨ ص
(١٥)
الثاني قوله تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه
٥٥ ص
(١٦)
الثالث صحيحة زرارة وعدد آخر من الروايات
٥٦ ص
(١٧)
هل العمرة الواجبة على النائي هي خصوص عمرة التمتع؟
٥٩ ص
(١٨)
بحث حول كيفية تشريع الحج والعمرة
٦٠ ص
(١٩)
الوجوه التي استدل بها على عدم وجوب العمرة المفردة على النائي إذا استطاع لها ولم يستطع لحج التمتع
٦٤ ص
(٢٠)
هل يعتبر في وجوب العمرة المفردة ما يعتبر في وجوب حج القِران والإفراد؟
٩٣ ص
(٢١)
في فورية وجوب العمرة المفردة
٩٤ ص
(٢٢)
المسألة 137 استحباب تكرر العمرة
٩٨ ص
(٢٣)
هل يتحدد استحباب العمرة المفردة بعدد معين؟
٩٨ ص
(٢٤)
المطلقات التي استدل بها على استحباب تكرار العمرة والمناقشة فيها
١٠٢ ص
(٢٥)
ما هو مقتضى الأصل العملي مع الشك في مشروعية الإتيان بالعمرة لأقل من شهر؟
١٠٤ ص
(٢٦)
استعراض النصوص الواردة في تكرار العمرة المفردة
١٠٥ ص
(٢٧)
البحث عن مفاد النصوص الدالة على أن لكل شهر عمرة
١٠٨ ص
(٢٨)
الكلام في مفاد ما دل على جواز الإتيان بالعمرة في كل عشرة أيام
١٣٦ ص
(٢٩)
البحث عن مفاد ما دل على أن العمرة في كل سنة مرة
١٣٨ ص
(٣٠)
هل يتيسر الاحتياط بالإتيان بالعمرة الثانية في الشهر نفسه برجاء المطلوبية؟
١٤٢ ص
(٣١)
هل يختص الحكم بعدم جواز الإتيان بعمرتين في شهر واحد بالعمرة المفردة أو يعم عمرة التمتع أيضاً؟
١٤٤ ص
(٣٢)
هل يختص عدم جواز الجمع بين عمرتين في شهر واحد بما إذا كانتا عن نفس المعتمر أو عن شخص واحد؟
١٤٨ ص
(٣٣)
هل المراد بالشهر في قوله
١٥٢ ص
(٣٤)
هل المناط في احتساب العمرة لشهرٍ هو الإتيان بتمامها فيه أو بالإحرام لها فيه أو بالانتهاء منها فيه؟
١٥٦ ص
(٣٥)
هل يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع وحجه؟
١٧٢ ص
(٣٦)
هل أن عمرة التمتع التي لا تصلح أن تكون جزءاً من حج التمتع تبطل رأساً أو تنقلب إلى المفردة فيجب الإتيان لها بطواف النساء وصلاته؟
١٧٩ ص
(٣٧)
المسألة 138 وجوب العمرة بالنذر ونحوه
١٨١ ص
(٣٨)
هل يصح نذر العمرة المفردة مع العلم بالابتلاء ببعض محرمات الإحرام؟
١٨١ ص
(٣٩)
المسألة 139 اشتراك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها
١٨٥ ص
(٤٠)
الفروق بين عمرة التمتع والعمرة المفردة
١٨٧ ص
(٤١)
الفرق الأول وجوب طواف النساء في العمرة المفردة دون عمرة التمتع
١٨٧ ص
(٤٢)
مقتضى القاعدة عند الشك في وجوب طواف النساء في العمرة المفردة وجوباً تكليفياً أو شرطياً
١٨٨ ص
(٤٣)
النصوص التي استدل بها على وجوب طواف النساء في العمرة المفردة
١٩٠ ص
(٤٤)
النصوص التي استدل بها على عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة
٢٠٢ ص
(٤٥)
في كيفية التعامل مع النصوص المتعارضة في المسألة
٢١٠ ص
(٤٦)
هل يؤتى بطواف النساء في العمرة المفردة بعد الحلق أو التقصير أو قبل ذلك؟
٢١٦ ص
(٤٧)
هل أن طواف النساء جزء من أعمال العمرة أو خارج عنها؟
٢١٩ ص
(٤٨)
الفروق بين القول بالجزئية وعدمها
٢٢٠ ص
(٤٩)
الروايات التي استدل بها على عدم جزئية طواف النساء للحج والمناقشة فيها
٢٢٢ ص
(٥٠)
الروايات التي استدل بها على جزئية طواف النساء للحج والكلام فيها
٢٢٦ ص
(٥١)
هل الذي يتوقف حلّه على الإتيان بطواف النساء في الحج والعمرة المفردة هو كل المحرمات المتعلقة بالنساء أو بعضها؟
٢٢٨ ص
(٥٢)
الفرق الثاني أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور
٢٣٧ ص
(٥٣)
أفضل العمرة عمرة رجب
٢٣٨ ص
(٥٤)
هل أن عمرة رمضان تلي عمرة رجب في الفضل؟
٢٦٣ ص
(٥٥)
هل يستثنى من الحكم بجواز الإتيان بالعمرة في جميع شهور السنة شهر ذي الحجة بتمامه أو خصوص أيام التشريق أو لا يستثنى أي منهما؟
٢٧١ ص
(٥٦)
هل يختص الحكم بعدم جواز أداء العمرة المفردة في أيام التشريق بمن فاته الحج أو يعم غيره؟
٢٨١ ص
(٥٧)
الفرق الثالث يتعيّن الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع بالتقصير وأما في العمرة المفردة فيكون بالتقصير والحلق
٢٨٥ ص
(٥٨)
ما يستدل به على وجوب التقصير على النساء في العمرة المفردة
٢٨٥ ص
(٥٩)
استثناء المعقوص والملبّد عن الحكم بتخيير الرجل بين الحلق والتقصير في العمرة المفردة
٢٨٩ ص
(٦٠)
الفرق الرابع لزوم أن تقع عمرة التمتع وحجه في سنة واحدة وإمكان التفريق بين العمرة المفردة وحج الإفراد والقِران
٢٩٠ ص
(٦١)
الفرق الخامس فساد العمرة المفردة بالجماع قبل السعي عالماً عامداً وعدم فساد عمرة التمتع بذلك
٢٩٢ ص
(٦٢)
فروق أخرى بين العمرة المفردة وعمرة التمتع
٢٩٣ ص
(٦٣)
المسألة 140 مواقيت الإحرام للعمرة المفردة
٢٩٥ ص
(٦٤)
ميقات الإحرام للعمرة المفردة لمن كان في مكة المكرمة هو أدنى الحلّ
٢٩٥ ص
(٦٥)
هل يجوز لمن في مكة الإحرام للعمرة المفردة من أي مكان من الحلّ أم لا بد من اتصاله عرفاً بالحرم؟
٢٩٩ ص
(٦٦)
هل يجب على من كان في مكة المكرمة وأراد الإتيان بعمرة الإفساد أن يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة أو إلى ميقات أهل بلده؟
٢٩٩ ص
(٦٧)
هل يجوز للمكي ومن هو بمنزلته أن يحرم للعمرة المفردة من مكة؟
٣٠٠ ص
(٦٨)
هل أن ميقات الإحرام للعمرة المفردة لمن كان بين مكة المكرمة والمواقيت الخمسة هو أدنى الحلّ أيضاً؟
٣٠٣ ص
(٦٩)
من كان منزله دون الميقات إلى مكة يجوز له أن يحرم للعمرة المفردة من منزله
٣١٠ ص
(٧٠)
لزوم الإحرام من أحد المواقيت الخمسة أو ما بحكمها لمن كان قبلها وأراد أداء العمرة المفردة وكان طريقه إلى مكة يمرّ بالبعض منها أو ما بحكمها
٣١١ ص
(٧١)
الموارد المستثناة من الحكم المذكور
٣١٢ ص
(٧٢)
حكم من كان قبل المواقيت الخمسة وأراد أداء العمرة المفردة وكان طريقه إلى مكة لا يمرّ بشيء منها أو ما بحكمها
٣١٥ ص
(٧٣)
مقتضى الأصل العملي في مورد دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مكان الإحرام
٣١٧ ص
(٧٤)
المسألة 141 تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة المكرمة
٣٢٢ ص
(٧٥)
استعراض ما دل على عدم جواز دخول مكة إلا محرماً
٣٢٤ ص
(٧٦)
هل يصح الاستدلال على عدم جواز دخول مكة إلا محرماً بما دل على تحريمها؟
٣٢٩ ص
(٧٧)
استعراض ما دل على عدم جواز دخول الحرم إلا محرماً
٣٣٢ ص
(٧٨)
في كيفية الجمع بين النصوص المتقدمة
٣٣٤ ص
(٧٩)
هل كون النسبة بين دخول مكة ودخول الحرم هي العموم من وجه تقتضي ثبوت حكم مستقل لكل منهما بعنوانه؟
٣٣٨ ص
(٨٠)
الكلام في حمل ما دل على حرمة دخول الحرم بغير إحرام على ما إذا كان المكلف قاصداً دخول مكة
٣٤٢ ص
(٨١)
هل الإحرام اللازم لدخول مكة أو الحرم يراد به ما يكون جزءاً من الحج أو العمرة أو أنه عبادة مستقلة؟
٣٤٨ ص
(٨٢)
هل يؤثم من تعمد الدخول إلى مكة أو الحرم بلا إحرام بدخوله فقط أم أنه يكون آثماً بالبقاء أيضاً؟
٣٥٤ ص
(٨٣)
هل يجب قضاء العمرة على من دخل مكة أو الحرم بلا إحرام أو لا؟
٣٥٧ ص
(٨٤)
الموارد التي استثنيت من حرمة دخول الحرم ودخول مكة بغير إحرام
٣٦٠ ص
(٨٥)
1 المريض والمبطون
٣٦٠ ص
(٨٦)
2 من يعود إلى مكة قبل مضي الشهر
٣٦٧ ص
(٨٧)
هل مناط الاستثناء هو عدم مضي شهر العمرة أو عدم مضي شهر الخروج؟
٣٨٢ ص
(٨٨)
3 من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطّاب والحشّاش
٣٨٩ ص
(٨٩)
4 من يخرج من مكة لحاجة قاصداً الرجوع إليها مرة أخرى
٣٩٩ ص
(٩٠)
5 من يدخل مكة لقتال سائغ شرعاً
٤١٠ ص
(٩١)
المسألة 142 العدول بالعمرة المفردة في أشهر الحج إلى عمرة التمتع
٤١٥ ص
(٩٢)
استعراض النصوص الواردة في المسألة وهي على طوائف
٤١٦ ص
(٩٣)
الأولى ما دل على وجوب أداء الحج على من أتى بالعمرة المفردة في الجملة
٤١٦ ص
(٩٤)
الثانية ما دل على وجوب حج التمتع على من أتى بالعمرة المفردة في أشهر الحج في الجملة
٤٢٠ ص
(٩٥)
الثالثة ما دل على أن من أتى بالعمرة المفردة ولو في أشهر الحج لا يجب عليه أداء الحج
٤٢٧ ص
(٩٦)
الكلام في ما ورد من خروج الحسين
٤٣١ ص
(٩٧)
الأقوال في تاريخ خروجه
٤٣٧ ص
(٩٨)
هل اعتمر الحسين
٤٤٢ ص
(٩٩)
وجوه الجمع بين الطوائف المتقدمة
٤٥٠ ص
(١٠٠)
هل يختص انقلاب العمرة المفردة إلى التمتع بمن بقي في مكة بعد أداء العمرة أم يعم من خرج منها ثم عاد إليها؟
٤٥٨ ص
(١٠١)
هل تشمل نصوص الانقلاب من يأتي بالعمرة المفردة قاصداً من الأول أداء حج التمتع باحتساب عمرته متعة؟
٤٦٢ ص
(١٠٢)
هل يختص الانقلاب بالحج المندوب أم يشمل الحج الواجب في موارده المختلفة؟
٤٧٢ ص
(١٠٣)
المورد الأول في الحج الواجب بالأصل أو بالإفساد
٤٧٣ ص
(١٠٤)
المورد الثاني في الحج الواجب بالنذر أو اليمين أو العهد
٤٧٦ ص
(١٠٥)
المورد الثالث في الحج الواجب بالإجارة أو الشرط
٤٧٧ ص
(١٠٦)
هل يختص الانقلاب بما إذا لم يكن أداء العمرة المفردة متعيّناً على المعتمر؟
٤٧٨ ص
(١٠٧)
الآثار المترتبة على الانقلاب بلحاظ عدة جهات
٤٨٠ ص
(١٠٨)
أقسام الحج
٤٨٢ ص
(١٠٩)
المسألة 143 الحج ثلاثة أقسام تمتع وإفراد وقِران
٤٨٢ ص
(١١٠)
الروايات التي استدل بها على هذا التقسيم
٤٨٢ ص
(١١١)
دلالة نصوص الفريقين على مشروعية التمتع
٤٨٣ ص
(١١٢)
النصوص الدالة على منع الخليفة الثاني من متعة الحج
٤٨٣ ص
(١١٣)
ما يتقوم به كل من الأقسام الثلاثة للحج
٤٨٩ ص
(١١٤)
هل يتقوّم حج التمتع بالهدي؟
٤٨٩ ص
(١١٥)
هل حج القِران هو ما يقرن فيه بين العمرة والحج أو ما يقرن بسياق الهدي؟
٤٩٠ ص
(١١٦)
بيان ما يستدل به على كلا القولين
٤٩٣ ص
(١١٧)
تحديد وظيفة المستطيع من الأقسام الثلاثة في أداء حجة الإسلام
٥٠٤ ص
(١١٨)
حكم النائي عن مكة المكرمة هو التمتع
٥٠٧ ص
(١١٩)
الاستدلال لذلك بقوله تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
٥٠٧ ص
(١٢٠)
الروايات التي يستدل بها على الحكم المذكور
٥١٨ ص
(١٢١)
حكم المكي ومن يلحقه هو الإفراد أو القِران
٥٢٩ ص
(١٢٢)
في بيان الحدّ الفاصل بين الحاضر وبين النائي
٥٣٦ ص
(١٢٣)
في مقتضى الأصل العملي في حال الشك في كون المكلف حاضراً أو نائياً
٥٤٠ ص
(١٢٤)
النصوص الواردة في تمييز الحاضر عن النائي
٥٤٣ ص
(١٢٥)
استقرار التعارض بينها وعدم ما يرجح بعضها على بعض
٥٧٩ ص
(١٢٦)
هل مقتضى الأصل اللفظي في المقام هو تعين التمتع؟
٥٨٦ ص
(١٢٧)
هل الأصل العملي في المقام هو الاحتياط؟
٥٩٠ ص
(١٢٨)
هل تحسب المسافة التي يلحق سكنتها بأهل مكة من جدران المسجد الحرام أو من آخر المدينة المقدسة؟
٥٩٢ ص
(١٢٩)
هل العبرة في مبدأ المسافة بما كان من مكة أو المسجد الحرام على عهد رسول الله
٥٩٦ ص
(١٣٠)
هل تحسب المسافة المذكورة من حيث المنتهى إلى دار الشخص أو إلى أول البلد الذي يسكنه؟
٥٩٨ ص
(١٣١)
في حكم من يكون على رأس المسافة
٦٠١ ص
(١٣٢)
في حكم من يقع منزله في مكان لا يعلم أنه في ضمن مسافة القِران أو الإفراد أو بعدها
٦٠٤ ص
(١٣٣)
في الأصل الموضوعي الذي يحرز به موضوع الحكم بوجوب التمتع أو وجوب الإفراد أو القِران
٦٠٥ ص
(١٣٤)
هل يلزم الفحص قبل إجراء الأصل الموضوعي؟
٦٠٨ ص
(١٣٥)
هل يمكن الاحتياط في مفروض المسألة وكيف؟
٦٠٩ ص
(١٣٦)
في أن وظيفة المستطيع للحج الذي له وطنان هل هي التمتع أو أحد قسيميه؟
٦١٩ ص
(١٣٧)
المسألة 144 في حكم النائي والحاضر في غير حجة الإسلام، والكلام فيه في موارد
٦٢٦ ص
(١٣٨)
المورد الأول الحج المندوب
٦٢٦ ص
(١٣٩)
هل الحاضر الذي خرج إلى ما بعد الميقات يتخيّر بين المتعة وقسيميها في أداء حجة الإسلام؟
٦٣٥ ص
(١٤٠)
المورد الثاني الحج الواجب بالإفساد
٦٤١ ص
(١٤١)
المورد الثالث الحج الواجب بالنذر أو اليمين أو العهد
٦٤٣ ص
(١٤٢)
المورد الرابع الحج الواجب بالوصية أو الإجارة أو الشرط ونحو ذلك
٦٤٣ ص
(١٤٣)
المسألة 145 المناط في انتقال فرض النائي إلى القِران أو الإفراد، وفيه موردان
٦٤٥ ص
(١٤٤)
المورد الأول في غير الحاضر الذي انتقل للسكنى في مكة المكرمة أو المناطق الملحقة بها
٦٤٥ ص
(١٤٥)
استعراض الأقوال في المسألة
٦٤٦ ص
(١٤٦)
بيان مقتضى القاعدة في ذلك
٦٥١ ص
(١٤٧)
النصوص الواردة في المقام، وهي على أقسام
٦٥٤ ص
(١٤٨)
الأول ما دل على أنه ينتقل حكم المقيم بمكة عن التمتع بمضي سنتين
٦٥٤ ص
(١٤٩)
الثاني ما دل على أنه ينتقل حكمه بمضي سنة واحدة
٦٥٥ ص
(١٥٠)
الثالث ما دل على أنه ينتقل حكم المقيم بمكة عن التمتع بمضي أزيد من ستة أشهر على إقامته
٦٥٨ ص
(١٥١)
الرابع ما دل على أنه ينتقل حكم المقيم بمكة عن التمتع بمضي خمسة أشهر
٦٦٠ ص
(١٥٢)
الخامس ما دل على أنه يجوز للمقيم في مكة عدة أشهر أن يحج تمتعاً
٦٦٠ ص
(١٥٣)
استعراض مواقف الفقهاء في كيفية التعامل مع النصوص المتقدمة
٦٦١ ص
(١٥٤)
هل تشمل النصوص المذكورة المقيم في مكة إذا عدّ من أهلها عرفاً؟
٦٧٣ ص
(١٥٥)
هل تشمل النصوص المتقدمة من كانت استطاعته للحج قبل إقامته أو بعدها قبل مضي المدة؟
٦٨٠ ص
(١٥٦)
المورد الثاني في أن الحاضر الذي انتقل للسكنى إلى خارج مسافة الحضور متى ينتقل حكمه إلى التمتع؟
٦٨٤ ص
(١٥٧)
المسألة 146 ميقات عمرة التمتع للمقيم في مكة
٦٨٧ ص
(١٥٨)
الأقوال في المسألة
٦٨٧ ص
(١٥٩)
الكلام في مقتضى الأصل اللفظي
٦٩٠ ص
(١٦٠)
الكلام في مقتضى الأصل العملي
٦٩٧ ص
(١٦١)
النصوص الواردة في المسألة وكيفية الجمع بينها
٦٩٧ ص
(١٦٢)
الفهرس
٧٢٩ ص
(١٦٣)
حول حرمة الإسراف وما يستثنى منها
٢٦ ص
(١٦٤)
المراد بقوّامية الرجال على النساء
٣٢ ص
(١٦٥)
حول التمسك بإطلاق أدلة التشريع إذا كانت موضوعاتها من الماهيات المخترعة
٦٧ ص
(١٦٦)
هل يختص عدم جواز تخصيص الأكثر بالقضايا الخارجية أم يعم القضايا الحقيقية أيضاً؟
٧٣ ص
(١٦٧)
هل يمكن الاستدلال على نفي الحكم الإلزامي في المسائل عامة البلوى بعدم تمثّله في فتاوى الفقهاء وسيرة المتشرعة؟
٨٢ ص
(١٦٨)
إذا تعارض الخبر قطعي الصدور مع آخر ظني الصدور فهل يسقط الثاني عن الحجية؟
١٤١ ص
(١٦٩)
ارتفاع الإثم في بعض موارد الاضطرار بالاختيار إلى فعل المحرم
١٨٢ ص
(١٧٠)
هل يمكن حمل الخطاب الظاهر في الإرشاد على الاستحباب؟
٢١١ ص
(١٧١)
عدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية
٥٤٠ ص
(١٧٢)
طرق الجمع في موارد تعدد الشرط واتحاد الجزاء
٥٧٥ ص
(١٧٣)
هل المناط في موافقة العامة ومخالفتهم هو موافقة أخبارهم ومخالفتها؟
٥٨٠ ص
(١٧٤)
حول استصحاب عدم النسخ
٥٩١ ص
(١٧٥)
إذا كانت النسبة بين موضوعي الدليلين هي العموم والخصوص المطلق فهل يحمل العام على الخاص وإن كان الخاص أعم من العام بلحاظ المحمول؟
٦٣٨ ص
(١٧٦)
أبو جهم الذي يروي عنه محمد بن خالد البرقي هو هارون بن الجهم
١٧ ص
(١٧٧)
عدم تيسر تصحيح ما رواه الصدوق في الفقيه عن موسى بن بكر من جهة صحة طريقه إلى كتابه
٢٢ ص
(١٧٨)
عبد الملك بن عتيبة الذي يروي عنه علي بن الحكم هو الهاشمي غير الموثق
٢٣ ص
(١٧٩)
هل المراد بعلي بن أبي حمزة الوارد في أسانيد الفقيه هو الثمالي أو البطائني؟
١١٦ ص
(١٨٠)
عدم ثبوت وثاقة علي بن أبي حمزة البطائني
١١٩ ص
(١٨١)
هل يمكن الاعتماد على روايات علي بن أبي حمزة البطائني من جهة أنها رويت عنه أيام استقامته؟
١٣١ ص
(١٨٢)
تحديد المراد بـ(عمر) الذي روى عنه إبراهيم بن عبد الحميد
١٩٧ ص
(١٨٣)
في تشخيص محمد بن إسماعيل الذي روى عن الفضل بن شاذان وروى عنه الكليني
٢٣٩ ص
(١٨٤)
هل في إكثار الكليني الرواية عن شخص شهادة بحسن حاله؟
٢٤٣ ص
(١٨٥)
اعتماد الكليني في رواياته عن الفضل بن شاذان على كتب مشايخه إلا في بعض الموارد النادرة
٢٤٥ ص
(١٨٦)
هل يمكن الاطمئنان بوثاقة محمد بن إسماعيل من جهة مطابقة كثير من رواياته مع روايات الثقات؟
٢٤٧ ص
(١٨٧)
الوجه المختار في الاعتماد على روايات محمد بن إسماعيل المروية في الكافي
٢٤٨ ص
(١٨٨)
التعرض للوجوه التي استند إليها المرحوم السيد حسن الصدر في كون المراد بمحمد بن إسماعيل شيخ الكليني هو ابن بزيع والمناقشة فيها
٢٥٠ ص
(١٨٩)
توضيح المراد بالأسانيد المزدوجة المشتملة على ذكر الفضل بن شاذان في الكافي
٢٦٠ ص
(١٩٠)
بعض الصحابة لم يرووا كلام النبي
٢٦٦ ص
(١٩١)
عدم ثبوت وثاقة علي بن حديد
٢٦٧ ص
(١٩٢)
عدم ثبوت وثاقة إبراهيم بن عمر اليماني
٢٧٣ ص
(١٩٣)
حول وثاقة إسماعيل بن مرار وقبول رواياته
٢٧٣ ص
(١٩٤)
حول تصحيح ما ابتدأ فيه الشيخ في التهذيب باسم حماد عن حريز
٢٧٨ ص
(١٩٥)
من هو (وردان)؟
٣٢٧ ص
(١٩٦)
هل يصح حمل الرواية الواردة عن الصادق
٣٦٦ ص
(١٩٧)
هل يروي موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر بلا واسطة؟
٤٢٣ ص
(١٩٨)
الكلام في أن (ذلك) اسم إشارة للبعيد
٥٠٨ ص
(١٩٩)
التعليق في بعض أسانيد التهذيب
٥٤٥ ص
(٢٠٠)
حول تصحيح طريق الشيخ إلى ما ابتدأ فيه باسم علي بن السندي في التهذيب
٥٤٦ ص
(٢٠١)
علي بن السندي هو علي بن إسماعيل بن عيسى
٥٤٧ ص
(٢٠٢)
في تحديد الذراع بالسنتيمتر
٥٥٣ ص
(٢٠٣)
في تحديد موضع (عسفان) و(ذات عرق)
٥٥٣ ص
(٢٠٤)
هل يمكن الاستعانة بحساب الاحتمالات لتصحيح ما رواه حريز عن أبي عبد الله
٥٦٠ ص
(٢٠٥)
في تصحيح طريق الشيخ إلى جميع ما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى في التهذيبين
٥٦٨ ص
(٢٠٦)
الكلام في رسالة القطب الراوندي
٥٨٣ ص
(٢٠٧)
حول وثاقة أبي البركات علي بن الحسين الجوري
٥٨٥ ص
(٢٠٨)
مجيء (أو) للإضراب
٦٥٦ ص
(٢٠٩)
اعتبار سند الشيخ إلى مرويات العباس بن معروف في التهذيب
٦٥٧ ص
(٢١٠)
سند الشيخ إلى يعقوب بن يزيد
٦٥٩ ص
(٢١١)
حول وثاقة المعلى بن محمد
٦٩٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص

بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ١٩٣ - النصوص التي استدل بها على وجوب طواف النساء في العمرة المفردة

وبالجملة: إن احتمال كون إباء الإمام ٧ ابتداءً عن بيان وجوب طواف النساء في العمرة المفردة من جهة التقية احتمال لا يعوّل عليه.

اللهم إلا أن يقال: إن بين طواف النساء في الحج وبين طواف النساء في العمرة المفردة فرقاً، فإن الأول ليس مورداً للتقية بخلاف الثاني.

والوجه فيه: أن من الثابت أن النبي ٦ كان قد طاف بعد طواف الحج وسعيه طوافاً آخر وصلى له ركعتين، وقد ورد [١] بطرق الجمهور عنه ٦ أنه قال: ((من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف بالبيت))، فكان بإمكان الأئمة : توجيه الفتوى بوجوب طواف النساء على الحاج بأنه هو الطواف الآخر ــ الذي أتى به النبي ٦ ولا إشكال عند القوم في مشروعيته، بل التزم غير واحد منهم بوجوبه ــ أقصى الأمر كون الخلاف في أن النساء يحللن به أو بطواف الزيارة.

ولذلك استدل السيد المرتضى (رضوان الله عليه) [٢] على وجوب طواف النساء في الحج ــ بعد الإجماع ــ بأنه لا خلاف في أن النبي ٦ قد فعله ــ أي أتى بطواف آخر بعد طواف الزيارة ــ وقد روي عنه ٦ أنه قال: ((خذوا عني مناسككم)).

بل قد ورد عن الأئمة : ما يوحي بأن طواف النساء هو طواف الوداع الذي يأتي به عامة الحجاج كما في معتبرة إسحاق بن عمار [٣] عن أبي عبد الله ٧ أنه قال: ((لولا ما منَّ الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم))، فتأمل.

هذا في مورد طواف النساء في الحج، وأما في العمرة المفردة فلم يؤثر عند الجمهور عن النبي ٦ إتيانه بطواف ثانٍ بعد طوافها، علماً أنه ٦ قد اعتمر ــ على الأقل ــ مرتين مع جمع كبير من الصحابة كما ورد في نصوص الفريقين،


[١] الجامع الصغير ج:٢ ص:٥٩٤. وفي رواية ابن عباس عنه ٦ : ((لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت))، لاحظ سنن أبي داود ج:١ ص:٤٤٥.

[٢] الانتصار ص:٢٥٥.

[٣] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٥٣.