بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ١٨٥ - المسألة ١٣٩ اشتراك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها
(مسألة ١٣٩): تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها، وسيأتي بيان ذلك (١).
________________________
(١) إن أعمال عمرة التمتع ــ كما ستأتي ــ هي الإحرام لها ثم الطواف سبعة أشواط حول الكعبة المعظمة ثم الصلاة ركعتين عند مقام إبراهيم ٧ ثم السعي بين الصفا والمروة سبعة مرات ثم التقصير. والعمرة المفردة تشترك مع عمرة التمتع في الأعمال المذكورة إلا أن التقصير فيها هو أحد فردي الواجب بالنسبة إلى الرجال والفرد الآخر هو الحلق كما سيأتي.
ويستفاد اشتمال العمرة المفردة على ما ذُكر من الأعمال ــ مضافاً إلى قيام الإجماع وجريان سيرة المتشرعة عليه ــ من جملة من النصوص ..
الأول: صحيحة معاوية بن عمار [١] عن أبي عبد الله ٧ قال: ((المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصّر)).
الثاني: صحيح عبد الله بن سنان [٢] عن أبي عبد الله ٧ في الرجل يجيء معتمراً عمرة مبتولة. قال: ((يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافاً واحداً بالبيت، ومن شاء أن يقصّر قصَّر)).
الثالث: معتبرة نجيّة [٣] ــ الثابت توثيقه على المختار برواية صفوان عنه ــ عن أبي جعفر ٧ قال: ((إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ٧ فليلحق بأهله إن شاء)).
الرابع: صحيح معاوية بن عمار [٤] عن أبي عبد الله ٧ في حديث حج
[١] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٤٣٨.
[٢] الكافي ج:٤ ص:٥٣٨.
[٣] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٤٣٤.
[٤] الكافي ج:٤ ص:٢٤٨.