بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ١٩ - المسألة ١٣٢ يستحب إحجاج من لا استطاعة له
(مسألة ١٣٢): يستحب إحجاج من لا استطاعة له (١).
________________________
(١) استُدل على هذا الحكم بخبر الحسين بن علي الديلمي [١] قال: سمعت الرضا ٧ يقول: ((من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عزَّ وجل بالثمن، ولم يسأله من أين اكتسب ماله من حلال أو حرام)).
وسنده ضعيف جداً بغير واحد من رواته وذيله منكر، ولذلك أوّله الصدوق (قدس سره) بقوله: (يعني بذلك أنه لم يسأله عما وقع في ماله من الشبهة ويرضي عنه خصماؤه بالعوض).
وهناك خبر آخر أورده المحدث النوري [٢] عن أربعين ابن أخي السيد ابن زهرة الحلبي عن عطاء بن يزيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله ٦ : ((من جهز حاجاً أو جهز غازياً أو خلّفه في أهله أو أفطر صائماً فله مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شيء)).
وهذا الخبر ليس من رواياتنا بل من مرويات الجمهور وموجود في كتبهم [٣] مروياً عن عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني.
ومنه يُعرف أن لفظ: (عطاء بن يزيد بن خالد الجهني) المحكي عن كتاب الأربعين مصحف والصحيح (عطاء عن زيد بن خالد الجهني).
ومما استُدل به أيضاً على استحباب إحجاج الغير خبر شهاب [٤] عن أبي عبد الله ٧ في حديث، قلت: فأم ولد أحجها مولاها أيجزئ عنها؟ قال: ((لا))، قلت: أله أجر في حجتها؟ قال: ((نعم)).
ولكنه ــ مضافاً إلى ضعفه سنداً واختصاص مورده بإحجاج المولى لأم ولده ــ غير ثابت المتن بالنحو المتقدم الذي ورد في النسخ الموجودة اليوم من
[١] عيون أخبار الرضا ٧ ج:٢ ص:٢٣٤.
[٢] مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ج:٧ ص:٣٥٤.
[٣] صحيح ابن خزيمة ج:٣ ص:٢٧٧.
[٤] الكافي ج:٤ ص:٢٧٦.