بحوث في شرح مناسك الحج
(١)
الحج المندوب
٧ ص
(٢)
المسألة 130 يستحب الحج تطوعاً ويستحب تكراره في كل سنة
٧ ص
(٣)
المسألة 131 يستحب نية العود إلى الحج حين الخروج من مكة
١٣ ص
(٤)
المسألة 132 يستحب إحجاج من لا استطاعة له
١٩ ص
(٥)
يستحب الاستقراض للحج مع الوثوق بالوفاء بعد ذلك
٢١ ص
(٦)
يستحب كثرة الإنفاق في الحج
٢٤ ص
(٧)
المسألة 133 يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها
٢٨ ص
(٨)
المسألة 134 يشترط إذن الزوج في حج المرأة ندباً، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية ولا يعتبر ذلك في البائنة وفي عدة الوفاة
٣٢ ص
(٩)
أقسام العمرة
٤٠ ص
(١٠)
المسألة 135 العمرة تكون واجبة ومندوبة وتكون مفردة ومتمتع بها
٤٠ ص
(١١)
هل للعمرة قسم ثالث هو عمرة القِران؟
٤١ ص
(١٢)
المسألة 136 تجب العمرة على كل مستطيع واجد للشرائط
٤٧ ص
(١٣)
الوجوه التي استدل بها للقول بالوجوب
٤٧ ص
(١٤)
الأول قوله تعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا
٤٨ ص
(١٥)
الثاني قوله تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه
٥٥ ص
(١٦)
الثالث صحيحة زرارة وعدد آخر من الروايات
٥٦ ص
(١٧)
هل العمرة الواجبة على النائي هي خصوص عمرة التمتع؟
٥٩ ص
(١٨)
بحث حول كيفية تشريع الحج والعمرة
٦٠ ص
(١٩)
الوجوه التي استدل بها على عدم وجوب العمرة المفردة على النائي إذا استطاع لها ولم يستطع لحج التمتع
٦٤ ص
(٢٠)
هل يعتبر في وجوب العمرة المفردة ما يعتبر في وجوب حج القِران والإفراد؟
٩٣ ص
(٢١)
في فورية وجوب العمرة المفردة
٩٤ ص
(٢٢)
المسألة 137 استحباب تكرر العمرة
٩٨ ص
(٢٣)
هل يتحدد استحباب العمرة المفردة بعدد معين؟
٩٨ ص
(٢٤)
المطلقات التي استدل بها على استحباب تكرار العمرة والمناقشة فيها
١٠٢ ص
(٢٥)
ما هو مقتضى الأصل العملي مع الشك في مشروعية الإتيان بالعمرة لأقل من شهر؟
١٠٤ ص
(٢٦)
استعراض النصوص الواردة في تكرار العمرة المفردة
١٠٥ ص
(٢٧)
البحث عن مفاد النصوص الدالة على أن لكل شهر عمرة
١٠٨ ص
(٢٨)
الكلام في مفاد ما دل على جواز الإتيان بالعمرة في كل عشرة أيام
١٣٦ ص
(٢٩)
البحث عن مفاد ما دل على أن العمرة في كل سنة مرة
١٣٨ ص
(٣٠)
هل يتيسر الاحتياط بالإتيان بالعمرة الثانية في الشهر نفسه برجاء المطلوبية؟
١٤٢ ص
(٣١)
هل يختص الحكم بعدم جواز الإتيان بعمرتين في شهر واحد بالعمرة المفردة أو يعم عمرة التمتع أيضاً؟
١٤٤ ص
(٣٢)
هل يختص عدم جواز الجمع بين عمرتين في شهر واحد بما إذا كانتا عن نفس المعتمر أو عن شخص واحد؟
١٤٨ ص
(٣٣)
هل المراد بالشهر في قوله
١٥٢ ص
(٣٤)
هل المناط في احتساب العمرة لشهرٍ هو الإتيان بتمامها فيه أو بالإحرام لها فيه أو بالانتهاء منها فيه؟
١٥٦ ص
(٣٥)
هل يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع وحجه؟
١٧٢ ص
(٣٦)
هل أن عمرة التمتع التي لا تصلح أن تكون جزءاً من حج التمتع تبطل رأساً أو تنقلب إلى المفردة فيجب الإتيان لها بطواف النساء وصلاته؟
١٧٩ ص
(٣٧)
المسألة 138 وجوب العمرة بالنذر ونحوه
١٨١ ص
(٣٨)
هل يصح نذر العمرة المفردة مع العلم بالابتلاء ببعض محرمات الإحرام؟
١٨١ ص
(٣٩)
المسألة 139 اشتراك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها
١٨٥ ص
(٤٠)
الفروق بين عمرة التمتع والعمرة المفردة
١٨٧ ص
(٤١)
الفرق الأول وجوب طواف النساء في العمرة المفردة دون عمرة التمتع
١٨٧ ص
(٤٢)
مقتضى القاعدة عند الشك في وجوب طواف النساء في العمرة المفردة وجوباً تكليفياً أو شرطياً
١٨٨ ص
(٤٣)
النصوص التي استدل بها على وجوب طواف النساء في العمرة المفردة
١٩٠ ص
(٤٤)
النصوص التي استدل بها على عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة
٢٠٢ ص
(٤٥)
في كيفية التعامل مع النصوص المتعارضة في المسألة
٢١٠ ص
(٤٦)
هل يؤتى بطواف النساء في العمرة المفردة بعد الحلق أو التقصير أو قبل ذلك؟
٢١٦ ص
(٤٧)
هل أن طواف النساء جزء من أعمال العمرة أو خارج عنها؟
٢١٩ ص
(٤٨)
الفروق بين القول بالجزئية وعدمها
٢٢٠ ص
(٤٩)
الروايات التي استدل بها على عدم جزئية طواف النساء للحج والمناقشة فيها
٢٢٢ ص
(٥٠)
الروايات التي استدل بها على جزئية طواف النساء للحج والكلام فيها
٢٢٦ ص
(٥١)
هل الذي يتوقف حلّه على الإتيان بطواف النساء في الحج والعمرة المفردة هو كل المحرمات المتعلقة بالنساء أو بعضها؟
٢٢٨ ص
(٥٢)
الفرق الثاني أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور
٢٣٧ ص
(٥٣)
أفضل العمرة عمرة رجب
٢٣٨ ص
(٥٤)
هل أن عمرة رمضان تلي عمرة رجب في الفضل؟
٢٦٣ ص
(٥٥)
هل يستثنى من الحكم بجواز الإتيان بالعمرة في جميع شهور السنة شهر ذي الحجة بتمامه أو خصوص أيام التشريق أو لا يستثنى أي منهما؟
٢٧١ ص
(٥٦)
هل يختص الحكم بعدم جواز أداء العمرة المفردة في أيام التشريق بمن فاته الحج أو يعم غيره؟
٢٨١ ص
(٥٧)
الفرق الثالث يتعيّن الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع بالتقصير وأما في العمرة المفردة فيكون بالتقصير والحلق
٢٨٥ ص
(٥٨)
ما يستدل به على وجوب التقصير على النساء في العمرة المفردة
٢٨٥ ص
(٥٩)
استثناء المعقوص والملبّد عن الحكم بتخيير الرجل بين الحلق والتقصير في العمرة المفردة
٢٨٩ ص
(٦٠)
الفرق الرابع لزوم أن تقع عمرة التمتع وحجه في سنة واحدة وإمكان التفريق بين العمرة المفردة وحج الإفراد والقِران
٢٩٠ ص
(٦١)
الفرق الخامس فساد العمرة المفردة بالجماع قبل السعي عالماً عامداً وعدم فساد عمرة التمتع بذلك
٢٩٢ ص
(٦٢)
فروق أخرى بين العمرة المفردة وعمرة التمتع
٢٩٣ ص
(٦٣)
المسألة 140 مواقيت الإحرام للعمرة المفردة
٢٩٥ ص
(٦٤)
ميقات الإحرام للعمرة المفردة لمن كان في مكة المكرمة هو أدنى الحلّ
٢٩٥ ص
(٦٥)
هل يجوز لمن في مكة الإحرام للعمرة المفردة من أي مكان من الحلّ أم لا بد من اتصاله عرفاً بالحرم؟
٢٩٩ ص
(٦٦)
هل يجب على من كان في مكة المكرمة وأراد الإتيان بعمرة الإفساد أن يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة أو إلى ميقات أهل بلده؟
٢٩٩ ص
(٦٧)
هل يجوز للمكي ومن هو بمنزلته أن يحرم للعمرة المفردة من مكة؟
٣٠٠ ص
(٦٨)
هل أن ميقات الإحرام للعمرة المفردة لمن كان بين مكة المكرمة والمواقيت الخمسة هو أدنى الحلّ أيضاً؟
٣٠٣ ص
(٦٩)
من كان منزله دون الميقات إلى مكة يجوز له أن يحرم للعمرة المفردة من منزله
٣١٠ ص
(٧٠)
لزوم الإحرام من أحد المواقيت الخمسة أو ما بحكمها لمن كان قبلها وأراد أداء العمرة المفردة وكان طريقه إلى مكة يمرّ بالبعض منها أو ما بحكمها
٣١١ ص
(٧١)
الموارد المستثناة من الحكم المذكور
٣١٢ ص
(٧٢)
حكم من كان قبل المواقيت الخمسة وأراد أداء العمرة المفردة وكان طريقه إلى مكة لا يمرّ بشيء منها أو ما بحكمها
٣١٥ ص
(٧٣)
مقتضى الأصل العملي في مورد دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مكان الإحرام
٣١٧ ص
(٧٤)
المسألة 141 تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة المكرمة
٣٢٢ ص
(٧٥)
استعراض ما دل على عدم جواز دخول مكة إلا محرماً
٣٢٤ ص
(٧٦)
هل يصح الاستدلال على عدم جواز دخول مكة إلا محرماً بما دل على تحريمها؟
٣٢٩ ص
(٧٧)
استعراض ما دل على عدم جواز دخول الحرم إلا محرماً
٣٣٢ ص
(٧٨)
في كيفية الجمع بين النصوص المتقدمة
٣٣٤ ص
(٧٩)
هل كون النسبة بين دخول مكة ودخول الحرم هي العموم من وجه تقتضي ثبوت حكم مستقل لكل منهما بعنوانه؟
٣٣٨ ص
(٨٠)
الكلام في حمل ما دل على حرمة دخول الحرم بغير إحرام على ما إذا كان المكلف قاصداً دخول مكة
٣٤٢ ص
(٨١)
هل الإحرام اللازم لدخول مكة أو الحرم يراد به ما يكون جزءاً من الحج أو العمرة أو أنه عبادة مستقلة؟
٣٤٨ ص
(٨٢)
هل يؤثم من تعمد الدخول إلى مكة أو الحرم بلا إحرام بدخوله فقط أم أنه يكون آثماً بالبقاء أيضاً؟
٣٥٤ ص
(٨٣)
هل يجب قضاء العمرة على من دخل مكة أو الحرم بلا إحرام أو لا؟
٣٥٧ ص
(٨٤)
الموارد التي استثنيت من حرمة دخول الحرم ودخول مكة بغير إحرام
٣٦٠ ص
(٨٥)
1 المريض والمبطون
٣٦٠ ص
(٨٦)
2 من يعود إلى مكة قبل مضي الشهر
٣٦٧ ص
(٨٧)
هل مناط الاستثناء هو عدم مضي شهر العمرة أو عدم مضي شهر الخروج؟
٣٨٢ ص
(٨٨)
3 من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطّاب والحشّاش
٣٨٩ ص
(٨٩)
4 من يخرج من مكة لحاجة قاصداً الرجوع إليها مرة أخرى
٣٩٩ ص
(٩٠)
5 من يدخل مكة لقتال سائغ شرعاً
٤١٠ ص
(٩١)
المسألة 142 العدول بالعمرة المفردة في أشهر الحج إلى عمرة التمتع
٤١٥ ص
(٩٢)
استعراض النصوص الواردة في المسألة وهي على طوائف
٤١٦ ص
(٩٣)
الأولى ما دل على وجوب أداء الحج على من أتى بالعمرة المفردة في الجملة
٤١٦ ص
(٩٤)
الثانية ما دل على وجوب حج التمتع على من أتى بالعمرة المفردة في أشهر الحج في الجملة
٤٢٠ ص
(٩٥)
الثالثة ما دل على أن من أتى بالعمرة المفردة ولو في أشهر الحج لا يجب عليه أداء الحج
٤٢٧ ص
(٩٦)
الكلام في ما ورد من خروج الحسين
٤٣١ ص
(٩٧)
الأقوال في تاريخ خروجه
٤٣٧ ص
(٩٨)
هل اعتمر الحسين
٤٤٢ ص
(٩٩)
وجوه الجمع بين الطوائف المتقدمة
٤٥٠ ص
(١٠٠)
هل يختص انقلاب العمرة المفردة إلى التمتع بمن بقي في مكة بعد أداء العمرة أم يعم من خرج منها ثم عاد إليها؟
٤٥٨ ص
(١٠١)
هل تشمل نصوص الانقلاب من يأتي بالعمرة المفردة قاصداً من الأول أداء حج التمتع باحتساب عمرته متعة؟
٤٦٢ ص
(١٠٢)
هل يختص الانقلاب بالحج المندوب أم يشمل الحج الواجب في موارده المختلفة؟
٤٧٢ ص
(١٠٣)
المورد الأول في الحج الواجب بالأصل أو بالإفساد
٤٧٣ ص
(١٠٤)
المورد الثاني في الحج الواجب بالنذر أو اليمين أو العهد
٤٧٦ ص
(١٠٥)
المورد الثالث في الحج الواجب بالإجارة أو الشرط
٤٧٧ ص
(١٠٦)
هل يختص الانقلاب بما إذا لم يكن أداء العمرة المفردة متعيّناً على المعتمر؟
٤٧٨ ص
(١٠٧)
الآثار المترتبة على الانقلاب بلحاظ عدة جهات
٤٨٠ ص
(١٠٨)
أقسام الحج
٤٨٢ ص
(١٠٩)
المسألة 143 الحج ثلاثة أقسام تمتع وإفراد وقِران
٤٨٢ ص
(١١٠)
الروايات التي استدل بها على هذا التقسيم
٤٨٢ ص
(١١١)
دلالة نصوص الفريقين على مشروعية التمتع
٤٨٣ ص
(١١٢)
النصوص الدالة على منع الخليفة الثاني من متعة الحج
٤٨٣ ص
(١١٣)
ما يتقوم به كل من الأقسام الثلاثة للحج
٤٨٩ ص
(١١٤)
هل يتقوّم حج التمتع بالهدي؟
٤٨٩ ص
(١١٥)
هل حج القِران هو ما يقرن فيه بين العمرة والحج أو ما يقرن بسياق الهدي؟
٤٩٠ ص
(١١٦)
بيان ما يستدل به على كلا القولين
٤٩٣ ص
(١١٧)
تحديد وظيفة المستطيع من الأقسام الثلاثة في أداء حجة الإسلام
٥٠٤ ص
(١١٨)
حكم النائي عن مكة المكرمة هو التمتع
٥٠٧ ص
(١١٩)
الاستدلال لذلك بقوله تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
٥٠٧ ص
(١٢٠)
الروايات التي يستدل بها على الحكم المذكور
٥١٨ ص
(١٢١)
حكم المكي ومن يلحقه هو الإفراد أو القِران
٥٢٩ ص
(١٢٢)
في بيان الحدّ الفاصل بين الحاضر وبين النائي
٥٣٦ ص
(١٢٣)
في مقتضى الأصل العملي في حال الشك في كون المكلف حاضراً أو نائياً
٥٤٠ ص
(١٢٤)
النصوص الواردة في تمييز الحاضر عن النائي
٥٤٣ ص
(١٢٥)
استقرار التعارض بينها وعدم ما يرجح بعضها على بعض
٥٧٩ ص
(١٢٦)
هل مقتضى الأصل اللفظي في المقام هو تعين التمتع؟
٥٨٦ ص
(١٢٧)
هل الأصل العملي في المقام هو الاحتياط؟
٥٩٠ ص
(١٢٨)
هل تحسب المسافة التي يلحق سكنتها بأهل مكة من جدران المسجد الحرام أو من آخر المدينة المقدسة؟
٥٩٢ ص
(١٢٩)
هل العبرة في مبدأ المسافة بما كان من مكة أو المسجد الحرام على عهد رسول الله
٥٩٦ ص
(١٣٠)
هل تحسب المسافة المذكورة من حيث المنتهى إلى دار الشخص أو إلى أول البلد الذي يسكنه؟
٥٩٨ ص
(١٣١)
في حكم من يكون على رأس المسافة
٦٠١ ص
(١٣٢)
في حكم من يقع منزله في مكان لا يعلم أنه في ضمن مسافة القِران أو الإفراد أو بعدها
٦٠٤ ص
(١٣٣)
في الأصل الموضوعي الذي يحرز به موضوع الحكم بوجوب التمتع أو وجوب الإفراد أو القِران
٦٠٥ ص
(١٣٤)
هل يلزم الفحص قبل إجراء الأصل الموضوعي؟
٦٠٨ ص
(١٣٥)
هل يمكن الاحتياط في مفروض المسألة وكيف؟
٦٠٩ ص
(١٣٦)
في أن وظيفة المستطيع للحج الذي له وطنان هل هي التمتع أو أحد قسيميه؟
٦١٩ ص
(١٣٧)
المسألة 144 في حكم النائي والحاضر في غير حجة الإسلام، والكلام فيه في موارد
٦٢٦ ص
(١٣٨)
المورد الأول الحج المندوب
٦٢٦ ص
(١٣٩)
هل الحاضر الذي خرج إلى ما بعد الميقات يتخيّر بين المتعة وقسيميها في أداء حجة الإسلام؟
٦٣٥ ص
(١٤٠)
المورد الثاني الحج الواجب بالإفساد
٦٤١ ص
(١٤١)
المورد الثالث الحج الواجب بالنذر أو اليمين أو العهد
٦٤٣ ص
(١٤٢)
المورد الرابع الحج الواجب بالوصية أو الإجارة أو الشرط ونحو ذلك
٦٤٣ ص
(١٤٣)
المسألة 145 المناط في انتقال فرض النائي إلى القِران أو الإفراد، وفيه موردان
٦٤٥ ص
(١٤٤)
المورد الأول في غير الحاضر الذي انتقل للسكنى في مكة المكرمة أو المناطق الملحقة بها
٦٤٥ ص
(١٤٥)
استعراض الأقوال في المسألة
٦٤٦ ص
(١٤٦)
بيان مقتضى القاعدة في ذلك
٦٥١ ص
(١٤٧)
النصوص الواردة في المقام، وهي على أقسام
٦٥٤ ص
(١٤٨)
الأول ما دل على أنه ينتقل حكم المقيم بمكة عن التمتع بمضي سنتين
٦٥٤ ص
(١٤٩)
الثاني ما دل على أنه ينتقل حكمه بمضي سنة واحدة
٦٥٥ ص
(١٥٠)
الثالث ما دل على أنه ينتقل حكم المقيم بمكة عن التمتع بمضي أزيد من ستة أشهر على إقامته
٦٥٨ ص
(١٥١)
الرابع ما دل على أنه ينتقل حكم المقيم بمكة عن التمتع بمضي خمسة أشهر
٦٦٠ ص
(١٥٢)
الخامس ما دل على أنه يجوز للمقيم في مكة عدة أشهر أن يحج تمتعاً
٦٦٠ ص
(١٥٣)
استعراض مواقف الفقهاء في كيفية التعامل مع النصوص المتقدمة
٦٦١ ص
(١٥٤)
هل تشمل النصوص المذكورة المقيم في مكة إذا عدّ من أهلها عرفاً؟
٦٧٣ ص
(١٥٥)
هل تشمل النصوص المتقدمة من كانت استطاعته للحج قبل إقامته أو بعدها قبل مضي المدة؟
٦٨٠ ص
(١٥٦)
المورد الثاني في أن الحاضر الذي انتقل للسكنى إلى خارج مسافة الحضور متى ينتقل حكمه إلى التمتع؟
٦٨٤ ص
(١٥٧)
المسألة 146 ميقات عمرة التمتع للمقيم في مكة
٦٨٧ ص
(١٥٨)
الأقوال في المسألة
٦٨٧ ص
(١٥٩)
الكلام في مقتضى الأصل اللفظي
٦٩٠ ص
(١٦٠)
الكلام في مقتضى الأصل العملي
٦٩٧ ص
(١٦١)
النصوص الواردة في المسألة وكيفية الجمع بينها
٦٩٧ ص
(١٦٢)
الفهرس
٧٢٩ ص
(١٦٣)
حول حرمة الإسراف وما يستثنى منها
٢٦ ص
(١٦٤)
المراد بقوّامية الرجال على النساء
٣٢ ص
(١٦٥)
حول التمسك بإطلاق أدلة التشريع إذا كانت موضوعاتها من الماهيات المخترعة
٦٧ ص
(١٦٦)
هل يختص عدم جواز تخصيص الأكثر بالقضايا الخارجية أم يعم القضايا الحقيقية أيضاً؟
٧٣ ص
(١٦٧)
هل يمكن الاستدلال على نفي الحكم الإلزامي في المسائل عامة البلوى بعدم تمثّله في فتاوى الفقهاء وسيرة المتشرعة؟
٨٢ ص
(١٦٨)
إذا تعارض الخبر قطعي الصدور مع آخر ظني الصدور فهل يسقط الثاني عن الحجية؟
١٤١ ص
(١٦٩)
ارتفاع الإثم في بعض موارد الاضطرار بالاختيار إلى فعل المحرم
١٨٢ ص
(١٧٠)
هل يمكن حمل الخطاب الظاهر في الإرشاد على الاستحباب؟
٢١١ ص
(١٧١)
عدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية
٥٤٠ ص
(١٧٢)
طرق الجمع في موارد تعدد الشرط واتحاد الجزاء
٥٧٥ ص
(١٧٣)
هل المناط في موافقة العامة ومخالفتهم هو موافقة أخبارهم ومخالفتها؟
٥٨٠ ص
(١٧٤)
حول استصحاب عدم النسخ
٥٩١ ص
(١٧٥)
إذا كانت النسبة بين موضوعي الدليلين هي العموم والخصوص المطلق فهل يحمل العام على الخاص وإن كان الخاص أعم من العام بلحاظ المحمول؟
٦٣٨ ص
(١٧٦)
أبو جهم الذي يروي عنه محمد بن خالد البرقي هو هارون بن الجهم
١٧ ص
(١٧٧)
عدم تيسر تصحيح ما رواه الصدوق في الفقيه عن موسى بن بكر من جهة صحة طريقه إلى كتابه
٢٢ ص
(١٧٨)
عبد الملك بن عتيبة الذي يروي عنه علي بن الحكم هو الهاشمي غير الموثق
٢٣ ص
(١٧٩)
هل المراد بعلي بن أبي حمزة الوارد في أسانيد الفقيه هو الثمالي أو البطائني؟
١١٦ ص
(١٨٠)
عدم ثبوت وثاقة علي بن أبي حمزة البطائني
١١٩ ص
(١٨١)
هل يمكن الاعتماد على روايات علي بن أبي حمزة البطائني من جهة أنها رويت عنه أيام استقامته؟
١٣١ ص
(١٨٢)
تحديد المراد بـ(عمر) الذي روى عنه إبراهيم بن عبد الحميد
١٩٧ ص
(١٨٣)
في تشخيص محمد بن إسماعيل الذي روى عن الفضل بن شاذان وروى عنه الكليني
٢٣٩ ص
(١٨٤)
هل في إكثار الكليني الرواية عن شخص شهادة بحسن حاله؟
٢٤٣ ص
(١٨٥)
اعتماد الكليني في رواياته عن الفضل بن شاذان على كتب مشايخه إلا في بعض الموارد النادرة
٢٤٥ ص
(١٨٦)
هل يمكن الاطمئنان بوثاقة محمد بن إسماعيل من جهة مطابقة كثير من رواياته مع روايات الثقات؟
٢٤٧ ص
(١٨٧)
الوجه المختار في الاعتماد على روايات محمد بن إسماعيل المروية في الكافي
٢٤٨ ص
(١٨٨)
التعرض للوجوه التي استند إليها المرحوم السيد حسن الصدر في كون المراد بمحمد بن إسماعيل شيخ الكليني هو ابن بزيع والمناقشة فيها
٢٥٠ ص
(١٨٩)
توضيح المراد بالأسانيد المزدوجة المشتملة على ذكر الفضل بن شاذان في الكافي
٢٦٠ ص
(١٩٠)
بعض الصحابة لم يرووا كلام النبي
٢٦٦ ص
(١٩١)
عدم ثبوت وثاقة علي بن حديد
٢٦٧ ص
(١٩٢)
عدم ثبوت وثاقة إبراهيم بن عمر اليماني
٢٧٣ ص
(١٩٣)
حول وثاقة إسماعيل بن مرار وقبول رواياته
٢٧٣ ص
(١٩٤)
حول تصحيح ما ابتدأ فيه الشيخ في التهذيب باسم حماد عن حريز
٢٧٨ ص
(١٩٥)
من هو (وردان)؟
٣٢٧ ص
(١٩٦)
هل يصح حمل الرواية الواردة عن الصادق
٣٦٦ ص
(١٩٧)
هل يروي موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر بلا واسطة؟
٤٢٣ ص
(١٩٨)
الكلام في أن (ذلك) اسم إشارة للبعيد
٥٠٨ ص
(١٩٩)
التعليق في بعض أسانيد التهذيب
٥٤٥ ص
(٢٠٠)
حول تصحيح طريق الشيخ إلى ما ابتدأ فيه باسم علي بن السندي في التهذيب
٥٤٦ ص
(٢٠١)
علي بن السندي هو علي بن إسماعيل بن عيسى
٥٤٧ ص
(٢٠٢)
في تحديد الذراع بالسنتيمتر
٥٥٣ ص
(٢٠٣)
في تحديد موضع (عسفان) و(ذات عرق)
٥٥٣ ص
(٢٠٤)
هل يمكن الاستعانة بحساب الاحتمالات لتصحيح ما رواه حريز عن أبي عبد الله
٥٦٠ ص
(٢٠٥)
في تصحيح طريق الشيخ إلى جميع ما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى في التهذيبين
٥٦٨ ص
(٢٠٦)
الكلام في رسالة القطب الراوندي
٥٨٣ ص
(٢٠٧)
حول وثاقة أبي البركات علي بن الحسين الجوري
٥٨٥ ص
(٢٠٨)
مجيء (أو) للإضراب
٦٥٦ ص
(٢٠٩)
اعتبار سند الشيخ إلى مرويات العباس بن معروف في التهذيب
٦٥٧ ص
(٢١٠)
سند الشيخ إلى يعقوب بن يزيد
٦٥٩ ص
(٢١١)
حول وثاقة المعلى بن محمد
٦٩٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص

بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٤٨٧ - النصوص الدالة على منع الخليفة الثاني من متعة الحج

والأخرى متعة الحج، أفصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.

الخامس: خبر سعد بن المسيب [١] قال: حج علي وعثمان فلما كانا ببعض الطريق نهى عثمان عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقيل لعلي: إنه قد نهى عن التمتع. فقال: ((إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا)). فلبى علي وأصحابه بالعمرة، ولم ينههم عثمان. فقال علي: ((ألم أخبر أنك تنهى عن التمتع بالعمرة؟)) قال: بلى. فقال علي: ((ألم تسمع رسول الله ٦ تمتع؟)) قال: بلى.

السادس: خبر الحكم [٢] قال: سمعت علي بن الحسين يحدث عن مروان: أن عثمان نهى عن المتعة وأن يجمع الرجل بين الحج والعمرة. فقال علي: ((لبيك بحجة وعمرة معاً)). فقال عثمان: أتفعلها وأنا أنهى عنها! فقال علي: ((لم أكن لأدع سنة رسول الله ٦ لأحد من الناس)). وغير ذلك من الروايات الكثيرة الدالة على نهي الخليفتين عن المتعة.

وقد حاول العديد من أتباعهما توجيه ذلك وتأويله بوجوه، أبرزها وجهان ..

الوجه الأول: أنهما كانا ينهيان عن التمتع الذي فعلته الصحابة في حجة الوداع وهو فسخ الحج إلى العمرة لأن ذلك كان خاصاً لهم.

قال النووي [٣] : (وهذا التأويل ضعيف وإن كان مشهوراً، وسياق الأحاديث الصحيحة يقتضي خلافه).

ومن الغريب أن بعض علمائنا قد ارتضوا هذا الوجه، منهم الفاضل المقداد (قدس سره) [٤] حيث قال: (إن حج التمتع قد يكون ابتداءً كمن يحرم أولاً بالعمرة ثمّ بعد قضاء مناسكها يحرم بالحج، وذلك مما لا نزاع في مشروعيته. وقد يكون


[١] المستدرك على الصحيحين ج:١ ص:٤٧٢. وفي مسند أحمد (ج:١ ص:١٣٦) أن عثمان ردّ على الإمام ٧ قائلاً: دعنا منك.

[٢] سنن النسائي ج:٥ ص:١٤٨.

[٣] المجموع شرح المهذب ج:٧ ص:١٥١ــ١٥٢.

[٤] كنز العرفان في فقه القرآن ج:١ ص:٢٩٠ــ٢٩٣.