انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ٦٤٠
و فى مجمع البحرين : ( والارش ما يأخذه المشترى من البايع اذا
اطلع على عيب فى المبيع , و الخدش تفرق اتصال فى الجلد او الظفر او نحو
ذلك و ان لم يخرج الدم , خدشه خدشا اذا جرحه فى ظاهر الجلد( .
و فى مقاييس اللغة : ( الهاء و الراء و الشين ( هرش ) هى مهارشة الكلاب , تحريش بعضها على بعض( .
و منها : ما رواه ابو بصير عن ابى عبدالله ( ع ) قال سمعته يقول : (
و ذكر ابن شبرمه فى فتياه , فقال : اين هو من الجامعة املى
رسول الله ( ص ) و خطه على ( ع ) بيده , فيها جميع الحلال و الحرام حتى
ارش الخدش فيه( ( ١ ) .
و منها : ما رواه جعفر بن بشير عن رجل عن ابى عبدالله ( ع ) قال : (( ما ترك على ( ع ) شيئا الا كتبه حتى ارش الخدش )) ( ٢ ) .
و منها : ما رواه على بن سعيد قال سمعت ابا عبدالله ( ع ) يقول :
(( اما قوله فى الجفر انما هو جلد ثور مدبوغ كالجراب , فيه كتب و علم
ما يحتاج اليه الى يوم القيامة من حلال و حرام , املاء رسول الله ( ص ) و
خط على ( ع ) )) ( ٣ ) .
و فى مجمع البحرين : ( الجراب بالكسر و عاء من اهاب شاة يوعى فيه الحب و الدقيق و نحوها( .
الطائفة الرابعة : روايات متضافرة ايضا تحكم بالاحتياط و الوقوف
عند الشبهات حتى فى موارد الشك فى الحكم , و تأمر بوجوب الفحص و
السؤال عند عدم العلم بحكم الله الواقعى , فانها تدل بالملازمة على وجود
حكم واقعى فى كل واقعة كما لا يخفى .
منها : ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج قال : ( سألت ابا الحسن ( ع )
عن رجلين اصابا صيدا و هما محرمان , الجزاء بينهما او على كل واحد مهنما
جزاء ؟ قال : لا , بل عليهما ان يجزى كل واحد منهما الصيد , قلت : ان
بعض اصحابنا سألنى عن ذلك
١ جامع احاديث الشيعة , الباب ٤ , من ابواب المقدمات , ح ٢٥ .
٢ جامع احاديث الشيعة , الباب ٤ , من ابواب المقدمات , ح ٢٦ .
٣ جامع احاديث الشيعة , الباب ٤ , من ابواب المقدمات , ح ٤١ .