انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ٢٠٦
ان يقوم فى مواضع العبور : ( ( لخبر السكونى . . . و لان المشى يتضمن
القيام و الحركة , و لا يسقط الميسور منهما بالمعسور( . ( ١ ) .
٩ و فى كتاب الطهارة لشيخنا الاعظم الانصارى ( ره ) فى احكام
الجبائر حاكيا عن الذكرى : ( لو التصق بالجرح خرقة او قطنة او نحوهما و
امكن النزع و ايصال الماء حال الطهارة وجب كما فى الجبيرة , و الا مسح
عليه , ولو استفاد بالنزع غسل البعض الصحيح , فالاقرب الوجوب لان
الميسور لا يسقط بالمعسور( ( ٢ ) .
١٠ و فى موضع آخر منه فى نفس الباب : ( ولو الصق الحاجب عبثا او
التصق به اتفاقا و تعذر نزعه فصرح فى الذكرى بالحاقه بالجبيرة , و هو
حسن بناء على ان حكم الجبيرة المتعذر نزعها مطابق للقاعدة المستفادة من
قولهم الميسور لا يسقط بالمعسور . . . )) ( ٣ ) .
لكن الشيخ ( ره ) استشكل بعد ذلك فى ثبوت القاعدة فى مثل المقام لامور تختص به ( بالمقام ) .
١١ و فيه ايضا : ( ثم انك لتعرف مما ذكرنا من حكم الجروح و
القروح الكائنة فى محل الغسل حكم الكائن منها فى محل المسح فيمسح على
الجبيرة مراعيا لكيفية المسح على البشرة , و فى وجوب تكرار
الماء حتى يمس البشرة وجه استظهره جامع المقاصد تمسكا بقاعدة الميسور
لا يسقط بالمعسور( ( ٤ ) .
١٢ و قال فى باب غسل الميت عند فقد الماء للغسلات الثلاثة : ( .
. . فيه ان المستفاد من ادلة عدم سقوط الميسور بالمعسور وجوب ايجاد
الجزء المقدور على النحو الذى وجب ايجاده حال انضمام غير المقدور اليه(
( ٥ ) .
١٣ و قال فى ذلك الباب عند فقد السدر و الكافور فى توجيه وجوب الغسل
١ الجواهر , ج ١٧ , ص ٣٥١ .
٢ كتاب الطهارة , الطبع الحجرى لمؤسسة آل البيت , ص ١٤٣ .
٣ نفس المدرك , ص ١١٤ .
٤ نفس المدرك , ص ١٤٨ .
٥ نفس المدرك , ص ٢٩٠ .