انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ٥٠٥
اقول : فى كلامه مواقع للنظر : اولا : ان الحكومة لها قسم واحد
من دون فرق بين مواردها فانها واقعية فى جميع الموارد , و جميعها ترجع الى
التخصيص واقعا و حقيقة , غاية الامر الدليل المحكوم قد يكون من الاحكام
الواقعية , و قد يكون من الاحكام الظاهرية , و هذا غير كون الحكومة
ظاهريا فى بعض الموارد و واقعيا فى بعض الموارد الاخرى , و بعبارة اخرى
التخصيص واقعى و ان كان المخصص او المخصص ظاهريا .
ثانيا : ان رتبة الدليل الحاكم و الدليل المحكوم واحدة فى جميع
موارد الحكومة , والا لم يكن توضيحا و تفسيرا , و اما فى مورد
الامارات بالنسبة الى الاحكام الواقعية فالصحيح انه لا معنى لحكومة
الامارات على الاحكام الواقعية , بل انها طرق الى الواقع , و كما ان
العلم طريق اليه تكوينا تكون الامارات طرقا اليه تشريعا .
و ثالثا : انا نعترف بلغوية التعبد بدليل الحاكم لو لا سبق التعبد
بدليل المحكوم لان الدليل الحاكم ناظر الى الدليل المحكوم و
مفسر له , و من الواضح انه لا معنى للتفسير مع عدم سبق دليل بعنوان
المفسر ( بالفتح ) , و هذا صادق حتى بالنسبة الى حكومة الامارات على
الاصول , لما مر من انها ناظرة اليها و مفسرة لها ولو فى حد الدلالة
الالتزامية اللفظية .
و من هنا يظهر حال الامارات فى مقابل الاصول و ان الصحيح كونها
واردة عليها . توضيح ذلك : يحتمل فى وجه تقديم الامارات على الاصول
اربعة وجوه : حكومتها عليها , ورودها عليها , امكان الجمع و التوفيق
العرفى بينهما , و تخصيص الاصول بالامارات .
ذهب المحقق الخراسانى هنا الى الوجه الثالث ( التوفيق العرفى )
مع انه صرح فى اواخر الاستصحاب بالورود , واراد من التوفيق العرفى ما
يقابل الحكومة .
ولكنه فى غير محله لان المراد من الجمع العرفى اما كون الامارات
خاصة بالنسبة الى الاصول مطلقا فقد مر عدم كونها كذلك , او ان ادلتها
اظهر من ادلة الاصول , ولا دليل عليه .