انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ١٦٣
المتشخصة ) الى آخر الاطراف .
الرابع : فيما اذا كانت الشبهة غير المحصورة وجوبية ( كما اذا
تردد الثوب الطاهر للصلاة بين مأة ثوب فيتوقف الاحتياط فيه على اتيان
الصلاة ماة مرة , و كما اذا تردد الدائن بين الف شخص و كان الدين الف
تومان مثلا فيتوقف الاحتياط فيه على اعطاء الف الف تومان ) فلا
اشكال فى عدم وجوب الموافقة القطعية ايضا , ولكن حيث ان الضابط
المختار و هو كون ضعف الاحتمال و وهمه بدرجة لا يعتنى به العقلاء ,
لا يأتى فيها ( لعدم ضعف الاحتمال فى مثل هذه الامثلة بالدرجة
المذكورة ) بل الضابط الجارى فيها كون كثرة الاطراف بحد يلزم منه
العسر و الحرج , تجب الموافقة الاحتمالية , اى تحرم المخالفة القطعية لان
هذا الضابط لا يقتضى عدم وجوب الموافقة مطلقا حتى فيما اذا لم يلزم
منها العسر و الحرج الشخصى بل لابد من الاقتصار على الموارد التى يلزم
منها ذلك .
الخامس : فى ان شبهة الكثير فى الكثير داخلة فى الشبهات المحصورة
كما مرت الاشارة اليه لان المعيار المختار المذكور و هو كون الاحتمال
موهوما لا يأتى فيها كما لا يخفى , نعم بناء على مختار المحقق النائينى (
ره ) من كون الضابط عدم القدرة على ارتكاب الجميع كان من الشبهة غير
المحصور فلا يجب الاحتياط فيها , و هذا من التوالى الفاسدة لهذا القول .
التنبيه السادس : فى اعتبار اندراج طرفى العلم الاجمالى تحت عنوان واحد من الحرام و عدمه
هل يعتبر فى تنجز العلم الاجمالى تعلقه بنجاسة هذا او نجاسة ذاك
مثلا او يتنجز ايضا فيما اذا تعلق بنجاسة هذا او غصبية ذاك مثلا ؟ و
للمسئلة اثر هام فى الفقه .
الانصاف عدم اعتبار الاندراج تحت عنوان واحد لان منشأ تنجز العلم