انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ٥٣٣
٣ ما تدل على لزوم العمل بالاحتياط مطلقا اى باحوط الاحتمالات الجارية فى المسئلة لابا حوط الخبرين .
٤ ما تدل على لزوم الاخذ بالاحدث من الخبرين .
٥ ما تدل على لزوم التوقف و الارجاء الى القاء الحجة ( ع ) .
اخبار التخيير
اما الطائفة الاولى فهى روايات كثيرة :
١ ما رواه الحسن بن الجهم عن الرضا ( ع ) قال : قلت له : تجيئنا
الاحاديث عنكم مختلفة فقال : ما جائك عنا فقس على كتاب الله عز و جل . .
. قلت : يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم ايهما
الحق , قال : فاذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت( ( ١ ) .
٢ ما رواه الحارث بن المغيرة عن ابى عبدالله ( ع ) قال : اذا سمعت
من اصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم ( ع )
فترد اليه( ( ٢ ) .
و دلالة هاتين الروايتين تامة على المقصود و ان اورد على سندهما بالارسال .
٣ ما رواه على بن مهزيار قال : قرأت فى كتاب لعبدالله بن محمد
الى ابى الحسن ( ع ) اختلف اصحابنا فى رواياتهم عن ابى عبدالله ( ع )
فى ركعتى الفجر فى السفر فروى بعضهم صلها فى المحمل وروى بعضهم لا
تصلها الا على الارض فوقع ( ع ) موسع عليك بأية عملت( ( ٣ ) .
ولكن يرد عليه بان مورده هو التخيير فى نافلة الفجر المستحبة فيحمل
على التخيير بين مراتب الفضيلة فلا يمكن التعدى عنه الى الواجبات .
لان حكم المتعارضين فى المستحبات غير حكمهما فى الواجبات كما مر .
٤ ما رواه الطبرسى فى الاحتجاج فى جواب مكاتبة محمد بن عبدالله بن
١ الباب ٩ , من ابواب صفات القاضى , ح ٤٠ .
٢ الباب ٩ , من ابواب صفات القاضى , ح ٤١ .
٣ الباب ٩ , من ابواب صفات القاضى , ح ٤٤ .