انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ٣٣٧
تعبدى لانه بنفسه متضمن لخلاف الاحتياط فى امور اربع
١ وجوب اتيان التشهد بعد الركعة المرددة , مع احتمال كونها هى الركعة الثالثة .
٢ وجوب التسليم بعد الركعة المرددة ايضا , مع وجود نفس الاحتمال ايضا .
٣ وجوب التكبير لا فتتاح صلاة الاحتياط مع احتمال كونه فى اثناء الصلاة .
٤ تخييره فى بعض الموارد بين اتيانها قائما او قاعدا مع ان الواجب على المكلف السالم ان يأتى بالصلاة قائما بالتعيين .
فظهر ان هذا عمل بالاحتياط تعبدا لا بد فى كيفية ادائه من بيان للشارع المقدس .
نعم يمكن ان يجاب عن الثلاثة الاولى منها بان التشهد ذكر الله لا
تضر زيادته بالصلاة , و اما السلام فهو و ان كان من كلام الادمى , و
لذلك لا يجوز الابتداء به فى اثناء الصلاة ( و وجوب الجواب عنه فى
اثنائها يكون من باب وجود دليل خاص ) ولكنه صادق فى غير السلام المأثور
فى باب الصلاة , و اما السلام المأثور فلا يصدق عليه انه من كلام
الادميين , لان المراد منه الكلام الرائج بين عامة الناس و السلام
الخاص بباب الصلاة ليس من هذا القبيل , فتأمل .
و اما تكبيرة الاحرام فهى توجب بطلان الصلاة فيما اذا كانت فى
اولها و افتتاحها , و اما اذا صدرت فى الاثناء فتعد من ذكر الله
الحسن على كل حال .
فيتعين الاشكال فى خصوص الاخير , و هو التخيير بين اتيان صلاة الاحتياط قائما او قاعدا فى بعض موارد الشك فى الركعات .
٤ ما رواه الصدوق ( ره ) فى الخصال باسناده عن على ( ع ) ( فى حديث
الاربعمأة ) قال : ( من كان على يقين ثم شك فليمض على يقينه ,
فان الشك لاينقض اليقين( ( ١ ) .
١ الوسائل , ج ١ , ابواب نواقض الوضوء , الباب ١ , ح ١ .