انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ٥٥٥
بما خالف القوم , و ما وافق القوم فاجتنبه( ( ١ ) .
٣ ما رواه محمد بن عبدالله قال : قلت للرضا عليه السلام كيف
تصنع بالخبرين المختلفين ؟ فقال اذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا الى
ما يخالف منهما العامة فخذوه و انظروا الى ما يوافق اخبارهم فدعوه( (
٢ ) .
٤ ما رواه سماعة بن مهران عن ابى عبدالله عليه السلام قلت : يرد
علينا حديثان : واحد يأمرنا بالاخذ به , والاخر ينهانا عنه قال :
لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله قلت : لا بد ان نعمل بواحد
منهما , قال خذ بما فيه خلاف العامة ( ( ٣ ) .
الطائفة الخامسة : ما تدل على الترجيح بالموافقة مع الشهرة و هى
رواية واحد رواها فى الاحتجاج مرسلا , قال : و روى عنهم عليهم السلام
انهم قالوا : اذا اختلف احاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه
شيعتنا فانه لا ريب فيه( ( ٤ ) .
ولكن لا يبعدان تكون مأخوذة من مقبولة عمر بن حنظلة .
الطائفة السادسة : ما تدل على ترجيح الاحدث و هى اربعة مرت ثلاثة
( ٥ ) منها فى المقام الاول , و الرابعة ما رواه محمد بن مسلم عن ابى
عبدالله ( ع ) قال : قلت له : ما بال اقوام يروون عن فلان و فلان عن
رسول الله صلى الله عليه و آله لا يتهمون بالكذب فيجيىء منكم خلافه ؟
قال : ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن .
ولا يخفى انه لا يمكن الاخذ بظاهر هذا الحديث ( و هو ان الامام ( ع
) يمكن له نسخ ما روى عن رسول الله ( ص ) لان الامام حافظ
للشريعة لا مشرع , فليكن المراد منه
١ الباب ٩ , من ابواب صفات القاضى , ح ٣١ .
٢ الباب ٩ , من ابواب صفات القاضى , ح ٣٤ .
٣ الباب ٩ , من ابواب صفات القاضى , ح ٤٢ .
٤ الباب ٩ , من ابواب صفات القاضى , ح ٤٣ .
٥ و هى ح ٧ و ٨ و ١٧ من الباب ٩ , من ابواب صفات القاضى .