انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ٦٣٩
فيه علم ما مضى و علم ما يأتى الى يوم القيامة , و حكم ما بينكم و بيان ما اصبحتم فيه تختلفون فلو سألتمونى عنه لعلمتكم )) ( ١ ) .
و منها : ما رواه سليمان بن هارون قال : سمعت ابا عبدالله ( ع ) يقول (( ما خلق الله حلالا و لا حراما الا و له حد كحد الدار . . . حتى ارش الخدش فما سواه و الجلدة و نصف الجلدة )) ( ٢ ) .
و منها : ما رواه مرازم عن ابى عبدالله ( ع ) قال :
(( ان الله تبارك و تعالى انزل فى القرآن تبيان كل شىء حتى و الله ما
ترك الله شيئا يحتاج اليه العباد , حتى لا يستطيع عبد يقول : لو
كان هذا انزل فى القرآن الا و قد انزله الله فيه )) ( ٣ ) .
الى غير ذلك من اشباهها و نظائرها , و قد نقل جملة منها ( ثمانى
روايات ) المحدث البحرانى ايضا فى تفسير البرهان ( المجلد الاول ص ١٤ )
فراجع .
ولا يخفى ان المستفاد من هذه الطائفة ان لله فى كل واقعة حكما
تشترك فيه العالم و الجاهل , و على هذا المعنى , التواتر المعنوى من
الروايات ( لا اللفظى كما هو ظاهر بعض الكلمات ) .
الطائفة الثالثة : روايات متضافرة تدل على وجود كتاب عند الائمة
المعصومين ( ع ) كان باملاء رسول الله ( ص ) و خط على ( ع ) فيه كل ما
يحتاج اليه الامة الى يوم القيامة حتى ارش الخدش , و كان يسمى بالجامعة .
منها : ما رواه بكربن كرب الصير فى قال : ( سمعت ابا عبدالله ( ع ) يقول :
(( ان عندنا ما لا نحتاج معه الى الناس , و ان الناس ليحتاجون الينا , و
ان عندنا كتابا املاء رسول الله ( ص ) و خط على ( ع ) , صحيفة
فيها كل حلال و حرام )) ( ٤ ) .
و منها : ما رواه عبدالله بن ميمون عن جعفر عن ابيه قال : ( فى
كتاب على ( ع ) كل شىء يحتاج اليه حتى الخدش و الارش و الهرش( ( ٥ ) .
١ اصول الكافى , ج ١ , ص ٦٠ , ح ٧ .
٢ اصول الكافى , ج ١ , ص ٥٩ , ح ٣ .
٣ اصول الكافى , ج ١ , ص ٥٩ , ح ١ .
٤ اصول الكافى , ج ١ , ص ٢٤١ .
٥ جامع احاديث الشيعة , الباب ٤ من ابواب المقدمات , ح ٢٣ .