انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ٦٣٨
و قد نقلها الكلينى ( ره ) فى المجلد الاول من اصول الكافى فى باب (
الرد الى الكتاب و السنة و انه ليس شىء من الحلال و الحرام و جميع ما
يحتاج اليه الا و قد جاء فيه كتاب او سنة( , و الشيخ الحر
العاملى فى المجلد الثانى عشر من كتاب الوسائل الباب ١٢ من ابواب
صفات القاضى و هى روايات كثيرة :
منها : ما رواه عمر بن قيس عن ابى جعفر ( ع ) قال سمعته يقول :
(( ان الله تبارك و تعالى لم يدع شيئا يحتاج اليه الامة الا انزله فى
كتاب و بينه لرسوله ( ص ) و جعل لكل شىء حدا و جعل عليه دليلا يدل عليه
, و جعل على تعدى ذلك الحد حدا )) ( ١ )
و منها : ما رواه حماد بن ابى عبدالله ( ع ) قال : سمعته يقول : (( ما من شىء الا و فيه كتاب او سنة )) ( ٢ ) .
و منها : ما رواه المعلى بن خنيس قال : قال ابو عبدالله ( ع ) : (( ما من امر يختلف فيه اثنان الا وله اصل فى كتاب الله عز و جل , و لكن لا تبلغه عقول الرجال )) ( ٣ ) ( اى لابد ان يسئل من الائمة المعصومين خلفاء رسول الله ( ص ) ) .
و منها : ما رواه سماعة عن ابى الحسن الموسى ( ع ) قال : ( قلت له
: أكل شىء فى كتاب الله و سنة نبيه ( ص ) او تقولون فيه ؟ قال : (( بل كل شىء فى كتاب الله و سنة نبيه ( ص ) )) ( ٤ ) .
و منها : ما ورد فى حديث حجة الوداع : ((
يا ايها الناس : و الله ما من شىء يقربكم من الجنة و يباعدكم من النار
الا و قد امرتكم به , و ما من شىء يقربكم من النار و يباعدكم من
الجنة الا و قد نهيتكم عنه )) ( ٥ ) .
و منها : ما رواه مسعدة بن صدقة عن ابى عبدالله ( ع ) قال : (( قال اميرالمؤمنين ( ع ) : ايها الناس . . . ( الى ان قال ) : ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم , اخبركم عنه : ان
١ اصول الكافى , ج ١ , ص ٥٩ , ح ٢ .
٢ اصول الكافى , ج ١ , ص ٥٩ , ح ٤ .
٣ اصول الكافى , ج ١ , ص ٥٩ , ح ٦ .
٤ اصول الكافى , ج ١ , ص ٥٩ , ح ١٠ .
٥ اصول الكافى , ج ٢ , ص ٧٤ , ح ٢ .