انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ٤١٩
الحكم الذى انزل فى التورية .
٧ ما يستفاد من قصة موسى و شعيب فى قوله تعالى : ﴿ قال انى اريد ان انكحك احدى ابنتى هاتين على ان تأجرنى ثمانى حجج فان اتممت عشرا فمن عندك ﴾ ( ١ ) اولا من جواز الترديد فى الزوجة حين اجراء عقد النكاح حيث قال : ﴿ احدى ابنتى هاتين ﴾ و ثانيا من جواز الترديد فى المهر ايضا لقوله تعالى : ﴿ فان اتممت عشرا فمن عندك ﴾ و ثالثا من جواز اعطاء المهر بأب الزوجة لقوله تعالى ﴿ و تأجرنى ﴾ فكان المهر عبارة عن عمل موسى لشعيب , و رابعا من جواز وقوع عمل الحر مهرا فى النكاح .
ولكن يرد على الاول و الثانى بانهما مبنيان على صدور هذا القول من
شعيب فى مجلس اجراء الصيغة لا مجلس المقاولة للنكاح و مقدار المهر , و
انى لنا باثبات ذلك .
و على الثالث بان الانتفاع باستيجار موسى ( ع ) كان لجميع اهل
البيت ولم يكن حيوتهم الا على المشاركة القريبة جدا فكان استيجار ابيها
كاستيجارها بنفسها .
و على الرابع بانه لا حاجة الى هذا الاستصحاب بعد وضوح المسئلة فى شريعتنا , فانه لا شك فى الجواز .
التنبيه الثامن فى الاصول المثبتة و عدم حجيتها
و تحقيق حالها فيها يطلب البحث فى مقامات اربع :
١ فى المراد من الاصل المثبت .
٢ فى انه لماذا ليس بحجة .
٣ فى ما استثنى من الاصل المثبت .
٤ فى الفرق بين مثبتات الامارات و مثبتات الاصول .
١ القصص ٢٧ .