انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ٣٤٠
الشهور , فاذا رأيت الهلال فصم و اذا رأيته فأفطر( ( ١ ) .
و منها : ما رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر ( ع ) قال : (( اذا رأيتم الهلال فصوموا , و اذا رأيتموه فأفطروا , و ليس بالرأى و لا بالتظنى ولكن بالرؤية )) ( ٢ ) .
و منها : ما رواه عمروبن عثمان و الفضل و زيد الشحام جميعا عن ابى
عبدالله ( ع ) انه سئل عن الاهلة , فقال : هى اهلة الشهور , فاذا رأيت
الهلال فصم و اذا رأيته فأفطر الحديث( ( ٣ ) . الى غير ذلك .
و ظاهرها اعتبار حصول القطع و اليقين بمشاهدة الهلال , فليكن
الرواية الثالثة عشر من هذا الباب ( و هى رواية القاسانى المذكورة ) ايضا
كذلك .
و اما الاحتمالات الاخرى فى الحديث فهى ثلاثة :
١ ان يكون المراد من الحديث لزوم العمل على اليقين بدخول شهر رمضان فقط , و هو جزء من احتمال المحقق الخراسانى ( ره ) .
و اورد عليه بانه ينافى ذيل الحديث : ( وافطر للرؤية( .
٢ ان يكون المراد منه اعتبار اليقين فى كل يوم من شهر رمضان لا خصوص الاول و الاخر .
و فيه : انه يستلزم عدم وجوب الصيام فى اليوم الاخر المشكوك كونه من رمضان او من شوال , و لا يقول به احد .
٣ ان يكون الحديث ناظرا الى قاعدة الاشتغال اساسا ( الاشتغال اليقينى يقتضى البرائة اليقينى ) .
و يرد عليه ان لازمه وجوب الصيام فى اليوم الاول المشكوك كونه من رمضان او من شعبان , و هو ايضا لا يقول به احد .
ثم انه يستفاد من مجموع كلمات المحقق الخراسانى و المحقق النائينى
١ الوسائل , الباب ٣ , من ابواب احكام شهر رمضان , ح ١ .
٢ الوسائل , الباب ٣ , من ابواب احكام شهر رمضان , ح ٢ .
٣ الوسائل , الباب ٣ , من ابواب احكام شهر رمضان , ح ٣ .