انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ٢٥٩
و على عياله فليخرج ولا شىء عليه( ( ١ ) .
منها : ما رواه حمران فى حديث طويل قال : قال ابو جعفر عليه السلام : (( لا يكون ظهار فى يمين ولا فى اضرار ولا فى غضب )) ( ٢ ) .
هذه هى الروايات الواردة من طرق الخاصة .
و اما ما ورد من طريق العامة فمنها : ما رواه احمد فى مسنده عن
عبادة بن صامت ( ٣ ) مسندا قال : ان من قضاء رسول الله صلى الله
عليه و آله ان المعدن جبار , و البئر جبار , و العجماء جرحها جبار , و
العجماء البهيمة من الانعام , و الجبار هو الهدى الذى لا يعزم , وقضى فى
الركاز الخمس , و قضى ان النخل لمن ابرها الا ان يشترط المبتاع , و قضى
ان مال المملوك لمن باعه . . . الى ان قال : و قضى للجدتين من الميراث
بالسدس بينهما , و قضى ان من اعتق شركاء فى المملوك فعليه جواز عتقه ان
كان له مال , و قضى ان لا ضرر و لا ضرار , و قضى انه ليس لعرق
ظالم حق , و قضى بين اهل المدينة فى النخل لا يمنع نفع بئر , و قضى بين
اهل البادية ( المدينة ) انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء( ( ٤ ) .
و من الواضح ( بشهادة مضمون الرواية ) عدم صدور هذه الاقضية فى
زمان واحد و فى رواية واحدة بل انها صدرت فى وقايع مختلفة جمعها عبادة
بن صامت فى هذا الحديث , و حينئذ لا يبعد عدم كون قوله ( ص ) (( لا ضرر و لا ضرار )) رواية مستقلة غير ما ورد فى قضية سمرة و شبهها التى مر ذكرها .
منها : ما رواه احمد ايضا فى مسنده مسندا عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا ضرر و لا ضرار , و للرجل ان يجعل خشبه فى حائط جاره و الطريق الميثاء سبعة ازرع )) ( ٥ ) .
١ الوسائل , كتاب الايمان , ج ١٦ , الباب ٤٠ , ح ١ .
٢ الوسائل , ج ١٥ , كتاب الظهار , الباب ٢ , ح ١ .
٣ وهو من جمع اقضية رسول الله صلى الله عليه و آله .
٤ مسند احمد , ج ٥ , ص ٣٢٧ .
٥ مسند احمد , ج ١ , ص ٣١٣ .