انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ٢٠٥
بالصب و نحوه , و الغسل واجب آخر , و تعذر الثانى لا يسقط الاول ,
اذ لا يترك الميسور بالمعسور , و ما لا يدرك كله لا يترك كله( ( ١ )
.
٢ و فيه فى احكام الجبائر ايضا عند نقل كلمات الاستاذ الاكبر فى شرح المفاتيح : ( ثم ايده بقوله ( ع ) (( لا يسقط الميسور بالمعسور )) . ( ٢ )
٣ و فيه ايضا فى باب غسل الميت فى ذيل كلام المحقق ( ره ) ( اذا
وجد بعض الميت فان كان فيه الصدر او الصدر وحده غسل و كفن و صلى عليه و
دفن : ( ( فيدل على تلك الاحكام الاستصحاب . . . و قاعدة عدم سقوط
الميسور بالمعسور و ما لا يدرك كله لا يترك كله( . ( ٣ )
٤ و فيه فى باب غسل الميت ايضا : ( وهل يلحق بالصدر بعضه كما هو
قضية بعض الادلة السابقة من الاستصحاب و عدم سقوط الميسور بالمعسور( . .
. ( ٤ ) .
٥ و فيه فى نفس الباب فى مسئلة الصلاة على القطعة ذات العظم : ( و
كيف كان فيؤيد ما ذهب اليه الاسكا فى بعد الاستصحاب و قاعدة
الميسور( . . . ( ٥ ) .
٦ و فيه فى نفس الباب و فى نفس المسئلة ايضا : ( فان لم يكن له
عظم اقتصر على لفه فى خرقة و دفنه , و قد يؤيده ما سمعت من القاعدة
السابقة ( قاعدة الميسور ) لعدم معارضة الاجماع بها هنا( ( ٦ ) .
٧ - و فيه فى نفس الباب فى مسئلة عدم جواز الاقتصار على اقل من
الغسلات المذكورة الا عنذ الضرورة : ( . . . و كأنه لقاعدة الميسور و
الاستصحاب على بعض الوجوه( ( ٧ ) .
٨ و فيه فى ذيل كلام المحقق ( ره ) فى كتاب الحج ( اذا نذر الحج ماشيا وجب
١ الجواهر , ج ٢ , ص ٢٩٣ .
٢ الجواهر , ج ٢ , ص ٢٩٧ .
٣ الجواهر , ج ٤ , ص ١٠١ .
٤ الجواهر , ج ٤ , ص ١٠٤ .
٥ الجواهر , ج ٤ , ص ١٠٩ .
٦ الجواهر , ج ٤ , ص ١١٤ .
٧ الجواهر , ج ٤ , ص ١٣٦ .