أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٨٢ - الأوّل إحرامهم من فخّ
و لا يخفى أنّ أصل تجرّد الصبيان من فخّ ممّا لا إشكال فيه نصّا و فتوى، إنّما الخلاف في أنّ الإحرام من الميقات و التجرّد من فخّ، أو أنّ أصل إحرامهم إنّما هو من فخّ؟
ذهب الأكثر إلى الثاني، قال في المقنعة: «و يجرّد الصبيان للإحرام من فخّ، بذلك جاءت السنّة» [١].
و هو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية حيث قال: «و يجرّد الصبيان من فخّ إذا أرادوا الحجّ بهم» [٢]. و كذا في المبسوط [٣].
و في المعتبر: «و تجرّد الصبيان من فخّ، قاله الشيخ، و لا ريب أنّه يجوز أن يحرم بهم من الميقات، ... لكن خصّ في تأخّر الإحرام بهم، حتّى يصيروا إلى فخّ، فيجرّدوا، و لا يتجاوز بهم فخّ» [٤]. و هو اختيار العلّامة في أكثر كتبه [٥] و الشهيدين [٦]. و في مجمع الفائدة: و هو الأظهر [٧]، و اختاره في غاية المراد [٨]، و نسبه في الحدائق [٩] إلى الأكثر، بل أشار في المفاتيح إلى عدم الخلاف فيه [١٠].
[١] المقنعة: ٤٤٢.
[٢] النهاية: ٢١٦.
[٣] المبسوط ١: ٣١٣.
[٤] المعتبر ٢: ٨٠٤.
[٥] تذكرة الفقهاء ٧: ١٩٢، منتهى المطلب ١٠: ٥٦.
[٦] الدروس الشرعيّة ١: ٣٤٢، مسالك الأفهام ٢: ٢١٨.
[٧] مجمع الفائدة و البرهان ٦: ٢٣٣.
[٨] غاية المراد ١: ٣٩٣.
[٩] الحدائق الناضرة ١٤: ٤٥٧.
[١٠] مفاتيح الشرائع ١: ٣١٠.