أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٩٨ - أدلّة استحباب زكاة أموال الصغار الصامتة
أدلّة استحباب زكاة أموال الصغار الصامتة
الأوّل: الإجماع الذي ادّعاه في المعتبر [١]، و كذا في الغنية [٢] و النهاية [٣] و المنتهى [٤].
و فيه: أنّه مع وجود نصوص كثيرة في الباب- كما سيأتي- يبعد أن يكون الإجماع تعبّديا كاشفا عن قول المعصوم أو دليل معتبر.
الثاني: النصوص الكثيرة.
منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: هل على مال اليتيم زكاة، قال: «لا، إلّا أن يتّجر به أو تعمل به» [٥].
و منها: صحيحة يونس بن يعقوب، قال: أرسلت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ لي إخوة صغارا، فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: «إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة»، قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال: «إذا اتّجر به فزكّه» [٦].
و منها: موثّقة أبي شعبة عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن مال اليتيم، فقال: «لا زكاة عليه إلّا أن يعمل به» [٧].
و منها: رواية سعيد السمّان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به، فإن اتّجر به فالربح لليتيم» [٨]. و مثلها
[١] المعتبر ٢: ٤٨٧.
[٢] غنية النزوع: ١٢٨.
[٣] نهاية الإحكام ٢: ٢٩٩.
[٤] منتهى المطلب ٨: ٢٦.
[٥] وسائل الشيعة ٦: ٥٧، الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح ١.
[٦] نفس المصدر: ٥٥، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح ٥.
[٧] نفس المصدر و الباب، ح ١٠.
[٨] نفس المصدر، الباب ٢، ح ٢.