أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٧٥ - أدلّة عدم وجوب الزكاة في النقدين على الأطفال
الصدقة واجبة» [١].
و منها: صحيحة أبي بصير- يعني المرادي- عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «ليس على مال اليتيم زكاة» [٢].
و منها: ما رواه في الكافي عن يونس بن يعقوب، قال: أرسلت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام. إنّ لي إخوة صغارا، فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: «إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة»، قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة؟
قال: «إذا اتّجر به فزكّه» [٣]، و غيرها [٤].
فإنّها ظاهرة في أنّ مال اليتيم ليس موضوعا للزكاة، بل موضوعها مال البالغ، فيكون البلوغ شرطا في الموضوع، و المذكور فيها و إن كان هو اليتيم إلّا أنّه تحقّق الإجماع نصّا على عدم الفرق بينه و بين مطلق الصغير، مع أنّ ذكر اليتيم من باب الغالب، حيث يكون له مال انتقل إليه من أبيه.
مضافا إلى أنّه روى في التهذيب عن محمّد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم، هل يجب على ما لهم زكاة؟ فقال: «لا يجب في مالهم زكاة حتّى يعمل به، فإذا عمل به وجبت الزكاة، فأمّا إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه» [٥]، فإنّها صريحة بأنّ الصغار ليسوا أيتاما.
[١] وسائل الشيعة ٦: ٥٤، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح ٢ و ٦ و ٥ و ٧ و ٣ و ٨.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٥٥، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح ٦.
(٣ و ٤) وسائل الشيعة ٦: ٥٥، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح ٥ و ١٠.
[٥] وسائل الشيعة ٦: ٥٧- ٥٨، الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح ٤.