أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٨٦ - الاكتفاء بردّ الصبيّ
بعض الأخبار» [١].
و في الحدائق: «و قد تقدّم لنا تحقيق في المسألة يؤذن بجواز الاكتفاء بردّه و إن كان الأحوط ما ذكر» [٢].
و في الغنائم: «و الأظهر إجزاء ردّ الصبيّ المميّز إذا كان من جملتهم، و الأحوط حينئذ الإتيان به بقصد الدّعاء أيضا» [٣].
و قال الفقيه الهمداني: «هل يسقط بردّ الصبيّ المميّز الداخل فيهم؟ وجهان، بل قولان، أوجههما الأوّل» [٤].
و به قال جملة من أعلام العصر في تعاليقهم على العروة [٥]، و صرّح بذلك أيضا السيّد الحكيم في منهاجه [٦]، و كذا السادة: السبزواري [٧] و الميلاني [٨] و السيستاني [٩]، و الشيخ الفاضل اللنكراني [١٠].
و تدلّ عليه موثّقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم، و إذا ردّ واحد أجزأ عنهم» [١١].
[١] مجمع الفائدة و البرهان ٣: ١١٨.
[٢] الحدائق الناضرة ٩: ٧٥.
[٣] غنائم الأيّام ٣: ٢٤١.
[٤] مصباح الفقيه، كتاب الصلاة: ٤٢٣.
[٥] و هم السادة الفقهاء: البروجردي، و الإمام الخميني، و الخونساري، و الگلپايگاني. العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام ٣: ١٩ و ٢٠.
[٦] منهاج الصالحين للسيّد الحكيم ١: ٢٦٢.
[٧] مهذّب الأحكام ٧: ١٩١.
[٨] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ١: ٧١٢.
[٩] منهاج الصالحين للسيّد السيستاني ١: ٢٣٤.
[١٠] العروة الوثقى مع تعليقات الشيخ الفاضل اللنكراني ١: ٥٣٣.
[١١] وسائل الشيعة ٨: ٤٥٠، الباب ٤٦ من أبواب أحكام العشرة، ح ٢.