أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٨٠ - هل يكتفى بردّه أم لا؟
(حيّيتم) و (حيّوا)، و الثاني مخصوص بالمكلّفين فكذا الأوّل [١].
و فيه: أنّ اتّحاد المرجع لا مدخليّة له في عدم الإطلاق إلّا أنّ في شمول إطلاق الآية للصبيّ نظر.
و ثانيا: إطلاقات الأخبار [٢].
و بالجملة، يصدق على سلام الصبيّ المميّز التحيّة، فيشملها إطلاق الأخبار، و لا دليل على التقييد بالبلوغ، من غير فرق بين القول بشرعيّة عبادات الصبيّ أو كونها تمرينيّة؛ إذ لا يختصّ وجوب الردّ بالتحيّة العباديّة، ضرورة عدم كون السلام من الامور العباديّة، و إنّما هو تحيّة عرفيّة و لا مساس لها بالشرعيّة أو التمرينيّة، و حيث إنّ الموضوع لوجوب الردّ هو عنوان التحيّة التي لا ينبغي الشكّ في صدقها على سلام المميّز كغيره.
و دعوى الانصراف إلى خصوص ما كان مشروعا غير ظاهرة، أشار إلى ذلك السادة الفقهاء: الخوئي [٣]، و الحكيم [٤]، و السبزواري [٥].
المطلب الثالث: حكم ردّ الصبيّ السّلام
[هل يكتفى بردّه أم لا؟]
لو ردّ الصبيّ المميّز الداخل في المسلّم عليهم السلام، فهل يكتفى بردّه أم لا؟
فيه أقوال:
[١] مستند الشيعة ٧: ٧١.
[٢] وسائل الشيعة ٨: ٤٣٧- ٤٣٨، الباب ٣٣ من أبواب أحكام العشرة، ح ١ و ٣، و ج ٤: ١٢٦٦، الباب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة ح ٤ و ١- ٢ و الباب ١٧: ح ١.
[٣] موسوعة الإمام الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة ١٥: ٤٦٤.
[٤] مستمسك العروة الوثقى ٦: ٥٥٩.
[٥] مهذّب الأحكام ٧: ١٨٨.