أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٧٤ - صيغة السلام و صيغة الردّ
منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ردّ جواب الكتاب واجب، كوجوب ردّ السلام، و البادي بالسلام أولى باللّه و برسوله» [١].
و منها: معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله: السلام تطوّع، و الردّ فريضة» [٢].
و منها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا سلّم الرجل من الجماعة أجزأ عنهم» [٣].
و منها: موثّقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم، و إذا ردّ واحد أجزأ عنهم» [٤].
و كذا مرسلة ابن بكير [٥] و غيرها [٦].
و مقتضى هذه الأخبار أنّ الردّ الصادر من أحدهم يجزئ عن الآخرين و إن كان فيهم المصلّي، كما أنّ السلام الصادر من أحدهم يجزي عن الباقين، و سيأتي قريبا حكم ردّ السلام في الصلاة.
[١] وسائل الشيعة ٨: ٤٣٧، الباب ٣٣ من أحكام العشرة، ح ١.
[٢] نفس المصدر و الباب: ٤٣٨، ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٨: ٤٥٠، الباب ٤٦ من أبواب أحكام العشرة، ح ١.
[٤] نفس المصدر و الباب، ح ٢.
[٥] نفس المصدر و الباب، ح ٣.
[٦] نفس المصدر: ٤٤٩، الباب ٤٥ من أبواب أحكام العشرة.