أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٤٨ - حكم الجزية على الأطفال عند أهل السنّة
نقول: إنّ رواية حفص و إن كانت ضعيفة في بعض طرقها إلّا أنّها معتبرة في طريق آخر، و هو طريق الشيخ الصدوق [١] إليه، و عليه فلا مانع من الاعتماد عليها في الحكم المزبور، كما تقدّم.
و منها: حديث رفع القلم عن الصبيّ [٢].
و منها: ما روى الجمهور عن معاذ: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و اله لمّا وجّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كلّ حالم دينارا [٣]. أراد بالحالم كلّ من بلغ الحلم، حلم أو لم يحلم، و الحالم في الأصل المحتلم، ثمّ عمّ فقيل لمن بلغ مبالغ الرجال: حالم، و هو المراد في الحديث، كما في الجواهر [٤].
حكم الجزية على الأطفال عند أهل السنّة
اتّفقت المذاهب الأربعة على أنّ الجزية لا تضرب على صبيان أهل الذمّة [٥].
جاء في المغني: «قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّه لا جزية على العبد ... و لأنّه محقون الدم، فأشبه النساء و الصبيان أو لا مال له» [٦].
[١] جاء في المشيخة: و ما كان فيه عن حفص بن غياث فقد رويته عن أبي قدّس سرّه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن حفص بن غياث. وسائل الشيعة ١٩: ٣٤٩.
[٢] وسائل الشيعة ١: ٣٢، الباب ٣ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ١١.
[٣] سنن أبي داود ٣: ٢٨٢، ح ٣٠٣٨، سنن الترمذي ٣: ٣٠، ح ٦٢٣، و سنن البيهقي ١٤: ٢٤، و مسند أحمد ٨:
٢٣٤، ح ٢٢٠٧٤ و ٢٤٠، ح ٢٢٠٩٨.
[٤] جواهر الكلام ٢٦: ٢١.
[٥] تبيين الحقائق ٣: ٢٧٨، الهداية ٢: ١٦٠، الفتاوى الهندية ٢: ٣١٦، حاشية الخرشي ٤: ٧٧، المجموع شرح المهذّب ٢١: ٢٠٨، بداية المجتهد لابن رشد ١: ٤٢١، كشّاف القناع ٣: ١٣٦.
[٦] المغني ١٠: ٥٨٧، الشرح الكبير ١٠: ٥٩٧.