أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٣٨ - أدلّة القول الثاني
الوجوب [١]. و كذا في التنقيح الرائع [٢].
و فيه نظر؛ لأنّ مجرّد عدم ذكر الكفّارة لا يدلّ على عدم الوجوب، كما في الرياض [٣] و الجواهر [٤].
و لذا قال ابن فهد: «نقل المصنّف قولا بعدم الكفّارة، و لم نظفر بقائله» [٥].
نعم، قال ابن البرّاج: «إذا انترس «\*» المشركون باسارى المسلمين و كانت الحرب ملتحمة لم يقصد الأسير بالرمي، فإن اصيب لم يكن على من رماه شيء» [٦].
و قال السيّد الخوئي رحمه اللّه: «الصحيح هو عدم وجوب الكفّارة في المقام، المؤيّد برواية حفص المتقدّمة» [٧]، و اختاره تلميذه الشيخ جواد التبريزي [٨].
أدلّة القول الثاني
و يمكن أن يستدلّ للقول بعدم وجوب الكفّارة في المقام بوجوه:
الأوّل: أنّه قال السيّوري: «قال بعض الفضلاء: ... لأنّ الكفّارة على تقدير الذنب، و لا ذنب على القاتل مع إباحة قتلهم. و عندي فيه نظر؛ لأنّا نمنع أنّ
[١] كشف الرموز ١: ٤٢٥.
[٢] التنقيح الرائع ١: ٥٨١.
[٣] رياض المسائل ٨: ٧٣.
[٤] جواهر الكلام ٢١: ٧٢.
[٥] المهذّب البارع ٢: ٣١٤.
(\*) و في نسخة منه: «اتّرس»
[٦] المهذّب ١: ٣٠٢.
[٧] منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ١: ٣٧٢.
[٨] منهاج الصالحين للشيخ جواد التبريزي ١: ٣٨٢.