أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٢٨ - الأدلّة على عدم جواز قتل صبيان الكفّار
و باللّه، و في سبيل اللّه، و على ملّة رسول اللّه، لا تغلّوا [١]، و لا تمثّلوا [٢]، و لا تغدروا [٣]، و لا تقتلوا شيخا فانيا و لا صبيّا و لا إمرأة، و لا تقطعوا شجرا، إلّا أن تضطرّوا إليها» [٤].
و منها: صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله إذا بعث سريّة دعا بأميرها فأجلسه إلى جنبه و أجلس أصحابه بين يديه، ثمّ قال: سيروا بسم اللّه و باللّه، و في سبيل اللّه، و على ملّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله ... و لا تقتلوا شيخا فانيا و لا صبيّا و لا امرأة»، الحديث [٥].
و منها: معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السّلام: «أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و اله قال: اقتلوا المشركين، و استحيوا شيوخهم و صبيانهم» [٦]. و مثلها ما جاء في رواية مسعدة بن صدقة [٧].
و منها: معتبرة حفص بن غياث التي رواها المشايخ الثلاثة في حديث أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النساء، كيف سقطت الجزية عنهنّ و رفعت عنهنّ؟ قال: فقال: «لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله نهى عن قتل النساء و الولدان في دار الحرب، إلّا أن يقاتلن، فإن قاتلن (قاتلت) أيضا أمسك عنها ما أمكنت و لم تخف خللا، فلمّا نهى عن قتلهنّ في دار الحرب كان (ذلك) في دار الإسلام
[١] الغلول: الخيانة، و أكثر ما يستعمل في الخيانة في الغنيمة.
[٢] التمثيل: قطع الإذن و الأنف و ما أشبه ذلك.
[٣] الغدر: ضدّ الوفاء.
[٤] الكافي ٥: ٢٧، ح ١، تهذيب الأحكام ٦: ١٣٨، الباب ٦٠، ح ١، وسائل الشيعة ١١: ٤٣، الباب ١٥ من أبواب جهاد العدوّ و ما يناسبه، ح ٢.
[٥] الكافي ٥: ٣٠، ح ٩.
[٦] وسائل الشيعة ١١: ٤٨، الباب ١٨ من أبواب جهاد العدوّ، ح ٢.
[٧] نفس المصدر: ٤٣، الباب ١٥ من أبواب جهاد العدوّ و ما يناسبه، ح ٣.