أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٢٠ - أدلّة هذا الحكم
جامع المقاصد [١].
أدلّة هذا الحكم
و استدلّ للحكم المذكور:
أوّلا: بالإجماع، كما هو الظاهر من التذكرة و المنتهى، حيث قال: «و الصبيّ عندنا يسهم له، فيستحقّ السّلب» [٢].
و فيه: أنّه لم يتحقّق مع عدم تعرّض كثير من الفقهاء للمسألة.
و ثانيا: أنّ فيه مصلحة عظيمة تنشأ من التحريض على القتال، و هذه المصلحة موجودة في الصبيّ أيضا كما في التذكرة [٣].
إلّا أنّه استحسان عقليّ، و لا يمكن إثبات الحكم الشرعي به.
و ثالثا: إطلاق ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و اله: «من قتل قتيلا ... فله سلبه».
و في خبر آخر: «من قتل كافرا فله سلبه»، «من قتل قتيلا له عليه بيّنة».
و كذا ما ورد أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله جعل السّلب للقاتل، و أنّه قضى بالسّلب للقاتل و لم يخمّس، و أنّه صلّى اللّه عليه و اله لم يفرّق بين أصناف القاتلين [٤].
و لكنّها ضعيفة سندا، و لا يصحّ الاعتماد عليها لإثبات الحكم.
[١] جامع المقاصد ٣: ٤٢٤.
[٢] تذكرة الفقهاء ٩: ٢٢٠، منتهى المطلب ٢: ٩٤٤.
[٣] تذكرة الفقهاء ٩: ٢٢٠.
[٤] صحيح البخاري ٤: ٦٩، ح ٣١٤٢، المصنف ٨: ٥٥٥، كتاب المغازي؛ غزوة حنين ما جاء فيها: ح ١٧، سنن أبي داود ٣: ١١٠، ح ٢٧١٧ و ٢٧١٩ و ٢٧٢١، الموطّأ: ٢٨٢، ح ٩٩٠ و ٩٩١، شرح معاني الآثار ٣: ٢٢٥- ٢٣١.