أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥١٦ - أدلّة الإسهام للصبيّ
أدلّة الإسهام للصبيّ
و يمكن أن يستدلّ على الإسهام للصبيّ من الغنيمة بوجوه:
الأوّل: الإجماع الذي ادّعاه ابن زهرة [١] و العلّامة [٢].
و في الجواهر: «بلا خلاف أجده في شيء من ذلك» [٣].
الثاني: أنّه حرّ حضر القتال و له حكم المسلمين، فيسهم له كالرّجل.
الثالث: أنّ في إسهامه بعثا- بعد البلوغ- على الجهاد، فيكون لطفا له، فيجب.
الرابع: أنّه حال القتال معرّض للتلف، فصار كالمحارب، و قد استدلّ بهذه الوجوه العلّامة في التذكرة [٤] و المنتهى [٥].
الخامس- و هو العمدة-: النصوص:
و منها: معتبرة مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السّلام: أنّ عليّا عليه السّلام قال: «إذا ولد المولود في أرض الحرب قسّم له ممّا أفاء اللّه عليهم» [٦].
و مثله ما رواه في قرب الإسناد عن عليّ عليه السّلام قال: «إذا ولد المولود في أرض الحرب اسهم له» [٧].
و منها: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و اله: أنّه أسهم للصبيان بخيبر، و أسهم أئمّة
[١] غنية النزوع: ٢٠٤.
[٢] منتهى المطلب ٢: ٩٤٧، تذكرة الفقهاء ٩: ٢٢٩.
[٣] جواهر الكلام ٢١: ١٩٨.
[٤] تذكرة الفقهاء ٩: ٢٣٠.
[٥] منتهى المطلب ١٤: ٣٣٠ و ٣٣٢.
[٦] تهذيب الأحكام ٦: ١٤٨، ح ٥، وسائل الشيعة ١١: ٨٧، الباب ٤١ من أبواب جهاد العدوّ، ح ٨.
[٧] وسائل الشيعة ١١: ٨٧، الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو، ح ٩.