أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٢٥ - أ- تجديد النيّة
تردّد» [١]. و كذا في المنتهى [٢] و التحرير [٣].
و وجّه في المعتبر الإجزاء بقوله: «لأنّه زمان يصحّ إنشاء الحجّ فيه فكان مجزيا، بأن يجدّد نيّة الوجوب» [٤]. و كذا في المدارك [٥].
و ذهب في الحدائق إلى عدم الإجزاء، حيث قال: «بأنّ جواز إنشاء الحجّ في ذلك الزمان على بعض الوجوه بنصّ خاصّ، لا يقتضي إلحاق غيره به، خصوصا مع مصادمته بمقتضى الأصل، من عدم إجزاء المندوب عن الواجب» [٦]. و كذا في الذخيرة [٧].
الامور المترتّبة على القول بالإجزاء
أ- تجديد النيّة
بناء على القول بالإجزاء هل يجب على الصبيّ بعد بلوغه تجديد نيّة الوجوب لحجّة الإسلام؟ فيه قولان:
الأوّل: عدم وجوب تجديد النيّة.
قال في الجواهر: «و لعلّه الأقوى» [٨]، و اختاره في مهذّب الأحكام [٩].
[١] شرائع الإسلام ١: ٢٢٥.
[٢] منتهى المطلب ١٠: ٥٩.
[٣] تحرير الأحكام الشرعيّة ١: ٥٤٣.
[٤] المعتبر ٢: ٧٤٩.
[٥] مدارك الأحكام ٧: ٢٢.
[٦] الحدائق الناضرة ١٤: ٦١.
[٧] ذخيرة المعاد ٣: ٥٥٨.
[٨] جواهر الكلام ١٨: ٣٥ (ط ج).
[٩] مهذّب الأحكام ١٢: ٣٦.