أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٢٣ - أدلّة هذا القول
الشرائع [١] و المستند [٢]، و اختاره بعض أعلام العصر [٣].
قال في العروة: «فالقول بالإجزاء مشكل، و الأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعا، بل لا يخلو عن قوّة» [٤]، و اختاره في المعتمد [٥].
أدلّة هذا القول
و ما يمكن أن يستدلّ به لإثبات هذا القول وجوه:
الأوّل: الأصل و منع الإجماع، كما في الجواهر [٦].
و فيه: أنّ الأصل دليل حيث لا دليل، و قد تقدّم أنّ الدليل موجود.
الثّاني: ما ذكره في المستند من أنّ في شمول الإطلاقات الّتي دلّت على أنّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ للصّبيّ نظر، سيّما في حجّ التمتّع، حيث إنّ العمرة الواجبة وقعت في زمان عدم التكليف، و لم يثبت [٧] إدراك العمرة بذلك [٨].
و بتعبير آخر: إطلاقات من أدرك إنّما دلّت على إدراك الحجّ بإدراك المشعر، و لكنّ إنّما يدرك الحجّ الّذي نواه و أحرم به، و صلاحيّة الوقت للإحرام
[١] مفاتيح الشرائع ١: ٢٩٦.
[٢] مستند الشيعة ١١: ٢١.
[٣] كتاب الحجّ للسيّد محمود الشاهرودي ١: ٤٩- ٥٠.
[٤] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٣٥١- ٣٥٢.
[٥] موسوعة الإمام الخوئي، المعتمد في شرح العروة الوثقى، كتاب الحجّ ٢٦: ٣٥.
[٦] جواهر الكلام ١٨: ٣٣ (ط ج).
[٧] كيف يصحّ هذا مع دخول العمرة في حجّ التمتّع و كونهما بمنزلة الفعل الواحد، و عليه فإدراك الحجّ إدراك للعمرة أيضا. (م ج ف).
[٨] مستند الشيعة ١١: ٢١- ٢٢.