أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤١٤ - الاولى بلوغ الصبيّ قبل المشعر
الأوّل: ما ذهب إليه المشهور من أنّه يجزيه، و هو الأقوى.
قال الشيخ في الخلاف: «و إن كملا- أي الصبيّ و العبد- قبل الوقوف تعيّن إحرام كلّ واحد منهما بالفرض، و أجزأه عن حجّة الإسلام» [١]. و كذا في المبسوط [٢].
و في التذكرة: «و إن بلغ الصبيّ أو اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر، فوقف به أو بعرفة معتقا و فعل باقي الأركان، أجزا عن حجّة الإسلام. و كذا لو بلغ أو اعتق و هو واقف» [٣]. و كذا في الوسيلة [٤] و القواعد [٥] و الدّروس [٦] و إصباح الشيعة [٧]، و به قال جماعة من المتأخّرين [٨] و بعض أعلام العصر [٩].
جاء في تحرير الوسيلة: «لو حجّ الصبيّ المميّز و أدرك المشعر بالغا، و المجنون و عقل قبل المشعر، يجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى» [١٠]. و اختاره في تفصيل الشّريعة [١١].
[١] الخلاف ٢: ٣٧٨- ٣٧٩.
[٢] المبسوط ١: ٣٢٨.
[٣] تذكرة الفقهاء ٧: ٣٨.
[٤] الوسيلة: ١٩٥.
[٥] قواعد الأحكام ١: ٤٠٢.
[٦] الدروس الشرعيّة ١: ٣٠٨.
[٧] إصباح الشيعة: ١٨١.
[٨] مسالك الأفهام ٢: ١٢٣، كشف الغطاء ٤: ٤٧٤، مجمع الفائدة و البرهان ٦: ٦٣، الحدائق الناضرة ١٤: ٦٠، رياض المسائل ٦: ٢٢.
[٩] مستمسك العروة الوثقى ١٠: ٣١، مهذّب الأحكام ١٢: ٣٥، جامع المدارك ٢: ٢٥٧.
[١٠] تحرير الوسيلة ١: ٣٤١، مسألة ٦.
[١١] تفصيل الشّريعة، كتاب الحجّ ١: ٦٦.