أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٣٩ - القول الأوّل عدم اعتبار الختان مطلقا
القول الأوّل: عدم اعتبار الختان مطلقا
يستظهر من كلام بعض الفقهاء أنّ الختان ليس شرطا في طواف الصبيّ، بل يصحّ منه و إن كان غير مختون، حيث اشترطوه في الرجل فقط، بل صرّح بعضهم بذلك بالنسبة للصبيّ.
قال في السرائر: «و لا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت و هو غير مختون ...
و لا بأس بذلك للنساء» [١].
و في القواعد: «الختان و هو شرط في الرجل المتمكّن خاصّة» [٢]. و كذا في الدروس [٣].
و في المسالك مشيرا إلى ما في الدروس: «فيخرج منه الصبيّ و الخنثى، كما خرجت المرأة» [٤].
و في الرياض: «و احترز بقوله: «في الرجل» عن المرأة، ... و عن الصبيّ» [٥].
و في كشف اللثام: «فإن أحرم و طاف أغلف لم يحرم عليه النساء بعد البلوغ مع احتماله» [٦].
و صرّح به المحقّق النراقي قائلا: «لا إشكال في انتفاء الاشتراط في الصبيّ» [٧].
[١] السرائر ١: ٥٧٤.
[٢] قواعد الأحكام ١: ٤٢٥.
[٣] الدروس الشرعيّة ١: ٣٩٣.
[٤] مسالك الأفهام ٢: ٣٢٩.
[٥] رياض المسائل ٧: ٨.
[٦] كشف اللثام ٥: ٤١٢.
[٧] مستند الشيعة ١٢: ٥٦.